امرأة طلبت الطلاق للضرر فطالبها زوجها بـ300 ألف جنيه لاعتيادها الإساءة إليه

الأحد، 04 أكتوبر 2020 03:30 ص
امرأة طلبت الطلاق للضرر فطالبها زوجها بـ300 ألف جنيه لاعتيادها الإساءة إليه خلافات زوجية - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تعرضه للإساءة على يد زوجته، بعد زواج دام بينهما 20 عاما، وإقامتها دعوي طلاق للضرر لاستحكام الخلاف، ليطالب المحكمة بإلزامها بدفع 300 ألف جنيه بدل المهر المدفوع لها، وذلك بعد إقرار الحكمين أن الإساءة من جانبها، وفقاً لتقارير طبية بتعرض الزوج للتعنيف على يد زوجته، وإصابته فى إحدي الخلافات التى جمعتهما مؤخرا بجرح فى منطقة الوجه والرقبة أثر تعديها عليه.

وأشار الزوج خ.ب.ك، البالغ من العمر 47 عاما: "أقامت زوجتي دعوى طلاق للضرر، وادعت استحالة العشرة بيننا، وأكدت للمحكمة سوء خلقي كذبا مما دفعها لهجر وترك المنزل، رغم تعرضي للعنف على يديها، والتهديد، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود إساءتها لى".

وأضاف الزوج، أن المحكمة أندبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة، ورفضت مساعي الصلح وتنفيذ حكم الطاعة، ليوصي التقرير بتطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المادية.

ووفقا للقانون المحكمة لا يجب عليها أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد ظهر للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.

وقانون الأحوال الشخصية، طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 نص على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح، وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة