كيف تفوق المشرع المصرى على الفرنسى فى مسألة "حماية الأديان من السخرية"؟.. القانون المصرى تصدى لمحاولات الازدراء بعقوبة تصل للحبس 5 سنوات.. بينما الفرنسى وضعها فى إطار حرية الاعتقاد

السبت، 31 أكتوبر 2020 01:00 ص
كيف تفوق المشرع المصرى على الفرنسى فى مسألة "حماية الأديان من السخرية"؟.. القانون المصرى تصدى لمحاولات الازدراء بعقوبة تصل للحبس 5 سنوات.. بينما الفرنسى وضعها فى إطار حرية الاعتقاد محكمة النقض - حبس
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على ما يبدو أن حالة الاستياء التى يشهدها العالم العربى والإسلامى نتيجة الرسوم المسيئة للرسول بفرنسا تعدت الحدود والجغرافية خاصة بعد أن أعرب الممثل الدولى السامى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميجيل موراتينوس، عن إدانته للرسوم المسيئة للرسول، محذرا من "إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة"، مؤكداً أن "حرية التعبير ينبغى أن تحترم بالكامل المعتقدات الدينية لجميع الأديان". 

وما تشهده فرنسا فى الوقت الراهن يؤكد أن الدفاع والكفاح من أجل الحرية الدينية قائم منذ قرون، وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة، وعلى الرغم من أن مثل هذه الصراعات مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد واحترامها، وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن: "لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره".   

كيف تفوق المشرع المصرى على الفرنسى فى مسألة "حماية الأديان من السخرية"؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى ازدراء الأديان وكيفية التصدى له وكيف كان المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى العالم الذين حافظوا على حرية الاعتقاد بل واحرامها أيضاَ، وذلك مقارنة بالمشرع الفرنسى الذى يقال إنه علم الدنيا مسألة وضع القوانين والتشريعات - بحسب الدكتور طارق فتحى سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. 

فى البداية – مسألة ازدراء الدين عرفت فى أوروبا بجريمة «التجديف» وهو الحديث عن الله بازدراء، أو الإصرار على عدم احترام الله، التجديف هو الإهانة المنطوقة أو المكتوبة ضد اسم الله أو شخصيته أو عمله أو صفاته، وتعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام فى عدة دول إسلامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك فى بعض دول جنوب شرق آسيا، لا سيما أفغانستان وإيران ونيجيريا وباكستان والصومال.

وشهد القضاء الفرنسى ملاحقات قضائية عديدة فى جرائم ازدراء الأديان، سواء بمناسبة نشر روايات تنال من حرمة الدين وكان أشهرها رواية "أزهار الشر" أو "مدام بوفاري"، أو بسبب أفلام مثل "الإغراء الأخير للمسيح" عام 1988 والذى يبينه فريسة لإغراءات شهوانية حسية، أو بسبب أفيشات بعض الأفلام مثل "أحييك يا ماري" و"إيفا ماريا" عام 1984 وLarry Flint عام 1997 و"آمين" عام 2002، وفى فيلم «Mila Frman Harry Flimt» كان أفيش هذا الفيلم يصور امرأة عارية ملتصقة بالنبي، وفى فيلم «آمين» كان يمثل الأفيش صليبا معقوفا على خلفية باللون الأحمر والأبيض والأسود موضوعا فوق الصليب المسيحي، وقد رأت الأسقفية الفرنسية أن الأفيش غير مقبول لأنه يجرح المشاعر الدينية ويمس كرامة كل مسيحى – وفقا لـ"سرور".

محكمة النقض الفرنسية وازدراء الأديان

كذلك فى مجال الدعاية، بمناسبة قيام إحدى الجمعيات بتوزيع منشور فى إطار حملة للوقاية من مرض نقص المناعة «الإيدز»، عبارة عن رسم كاريكاتير يحمل عنوان «ليلة قوية - الواقى الذكري» وقد رُسم النصف العلوى لراهبة وملاك صغير يحمل قوسا وسهما وواقيين ذكريين، وصاحب هذا الرسم عبارة تقول «احمينا أيتها القديسة الواقية» نسبة إلى الواقى الذكري، تقدمت الرابطة العامة لمناهضة العنصرية واحترام الهوية الفرنسية والمسيحية (AGRIF) بشكوى ضد الشخصين اللذين رسما هذا الكاريكاتير الساخر، مع ادعاء بالحق المدنى لتوجيه الإهانة علنا إلى الطائفة الكاثوليكية. وقضى بإدانة المتهمين لإهانتهما مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم إلى عقيدة معينة. وجاء فى حيثيات هذا الحكم أن الرسم يمثل «إيماء مستفزا وينم عن فساد فى الذوق، ويمكن أن تستشعر منه الإهانة للطائفة الكاثوليكية فى عقيدتها وشعائرها» - الكلام لـ"سرور".

إلا أن محكمة النقض الفرنسية كان لها رأى آخر حيث ذهبت إلى أن هذا الرسم يبرره الهدف الذى أعد من أجله، وهو إطلاق «الحملة للوقاية من مرض الإيدز» وأنه لم يتجاوز حدود حرية التعبير، بل راعى ما درج عليه العرف، وأضاف إلى أن هذا الرسم لم يكن يتسم بأى طابع مسيء أو مزدر للعقيدة، وأن «الحكم على الذوق» الذى ساقه الحكم المطعون فيه يشكل انتهاكا لمبدأ التفسير الدقيق لقانون العقوبات، وقالت محكمة النقض أن القضاة أساءوا تقدير الموقف، وحتى لو تسبب الرسم فى جرح مشاعر بعض الكاثوليك فإن الأمر لم يتجاوز «الحدود المقبولة» لحرية التعبير.

وجاءت أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى هذا الشأن لتنحى جانبا مسألة حماية المشاعر الدينية عندما يكون التعبير فى إطار النقاش العام الديمقراطى للأفكار التى تتناول مسائل تهم المجتمع، وترى أنه يجب أن يسود روح التسامح وأن يتقبل رفض البعض لمعتقدات الآخرين، وهذا كله مع التزام الدولة بتأكيد حرصها على الحق فى التمتع الآمن بحرية الديانة وهى حرية الفرد فى ممارسة معتقداته الدينية عندئذ يمكن لجميع المعتقدات أن تعبر عن نفسها بل تتواجه على أن يكون ذلك بروح من التسامح المتبادل.

أستاذ قانون جنائى: الإهانة ليست جزءا من حرية الرأى أو المناقشة العلمية أو الفلسفية

إلا أنها أكدت «أن طريقة معارضة أو إنكار المعتقدات الدينية يمكن أن ترتب مسؤولية الدولة، ولا سيما مسؤولية ضمان التمتع السلمى لمن يعتنقون هذه المعتقدات والمذاهب، فى الواقع، فى الحالات القصوى قد يؤدى اللجوء إلى أساليب معينة لمعارضة أو إنكار المعتقدات الدينية إلى إحجام أولئك الذين لديهم هذه المعتقدات عن ممارسة حريتهم فى التمتع بها والتعبير عنها»، وأشارت فى حكم لها إلى أحقية الفرد فى التمتع الآمن بحرية العقيدة، وقالت إن هذا الحق يُنتهك إذا كانت الطريقة التى يتم بها نقد العقيدة الدينية تتضمن فى ثناياها سخرية علنية أو تكون مستفزة وبلا مبرر أو موجهة لأحداث ورموز دينية أساسية بعيدا عن أى حوار للأفكار.

وإذا ما طبقنا المعايير السابقة التى اعتنقها القضاء الفرنسى والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتى ترسم حدود حرية التعبير فى المجال الديني، فإن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة الأخيرة تتجاوز «الحدود المقبولة» لحرية التعبير، ولم تأتى فى إطار «النقاش العام للأفكار» و «لا يبررها أى هدف مشروع أعد من أجله»، وإنما جاءت فى صورة امتهان وازدراء، وليست الإهانة جزءا من حرية الرأى أو المناقشة العلمية أو الفلسفية، والتى يجب فى المسائل الدينية أن تكون رزينة محتشمة وليس لمن توسل بما وصل إلى حد التعدى أن يتذرع بتلك الحرية ولا أن يحتمى وراء البحث العلمي، فهو تعدى يثير فى النفوس الغضب والتعصب، وقد يصل إلى التحريض على التمييز العنصرى والبغض الطائفى – الكلام لـ"سرور".

العقوبة القانونية فى القانون الجنائى من الجريمة:

بينما القانون المصرى فقد نص فى مادته 98 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين فى الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي"، كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصرى على انه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

فإذا كان الغرض ارتكاب ذلك هو أحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابي، وبمنتهى البساطة ووفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أى شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد انه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأى وسيلة أخرى من وسائل النشر أو أى كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأى مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه.

- التحريض على جريمة ازدراء الأديان:

كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو أشياء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.

موقف القانون الدولى من جريمة ازدراء الأديان

إن القانون الدولى كفل حرية الاعتناق لكل إنسان إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان وهذا ما نص عليه كذلك الدستور المصرى والذى يكفل حرية العقيدة والاعتقاد الدينى ويحرم فى الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات دينية للآخرين، لأن هناك فارق بين حرية الرأى والتعبير والتى تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار وبين ازدراء الأديان والتقليل من معتقدات الآخرين وهو ما يعاقب عليه القانون المصرى والقانون الدولى على حد سواء وكذلك جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كفلت هذه الحرية وحرمت وجرمت ازدراء الأديان.

من جريمة إلى جناية

أما على المستوى الأوروبي، فالعديد من الدول تتعامل مع التجديف على أساس أنه جناية يعاقب عليها القانون بغرامة أو سجن لكن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما هى الحال فى 12 دولة أوروبية، وفى معظم الدول الغربية، لا يتم العمل بهذه القوانين إلا فى بعض القضايا البارزة التى تتصدر عناوين الصحف أو تستهدف الحملات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبعد الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 تم التخلى عن فكرة التجديف فى فرنسا، إلا أنها عادت من جديد إلى الدستور عند الإصلاح الأول ليتم إزالتها بشكل نهائى فى العام 1881 بموجب القانون المتعلق بحرية الصحافة، فى ألمانيا، بقى قانون التجديف بعيدا عن الأضواء لفترة طويلة حتى العام 2006 عندما تمت مقاضاة مانفريد فام بسبب توزيعه مناديل تحمل نقش القرآن. وبعد حوالى 10 سنوات أدين أستاذ الفيزياء ألبرت فوس بتهمة التجديف بعد تلوين النافذة الخلفية لسيارته بشعارات معادية للمسيحيين وتم تغريمه بـ500 يورو.

فى البرتغال وإسبانيا يقتصر الأمر على تهمة "ازدراء الأديان" التى نادرا ما يتم اللجوء إليها، أما فى المملكة البريطانية، ألغت إنكلترا وويلز جريمة التجديف منذ نحو 10 سنوات فى حين بقى القانون ساريا فى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

سخرية

وفى عام 2012، أدين المدون اليونانى فيليبوس لويزوس بتهمة التجديف وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر بعد أن أنشأ صفحة على فيس بوك يسخر فيها من الرهبان الأرثوذكس، الأمر الذى أثار سخط آلاف اليونانيين على مواقع التواصل الاجتماعى ضد إدانة الشاب ذو الـ28 عاما الذى تلاعب بالكلمات وسخر من الأب بيزيوس من خلال تشبيهه بأحد أطباق المعكرونة التقليدية. لكن فيما بعد تمت تبرئته.

فالمحاكم اليونانية لا تعارض استخدام قانون التجديف فى حال الهجاء أو السخرية من الدين وذلك لا يقتصر فقط على داخل اليونان، ففى عام 2005، حكم النمساوى غيرهارد هاردير غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد نشره لرسم ساخر (كاريكاتور) يظهر فيه المسيح على لوح لركوب الأمواج يدخن عاريا، لم يكن هاردير على علم بأن كتابه "حياة يسوع" قد نشر فى اليونان إلا بعد تلقيه لاستدعاء إلى المحكمة لكن تمت تبرئته عند استئناف الحكم.

أعمال فنية وحرية التعبير

غالبا ما يكون الفن أصل الدعاوى القضائية المرتبطة بالتجديف فى إيطاليا حيث يحظر القانون الحالى التشهير بشأن الأديان التى تعترف بها الدولة الإيطالية، وفى 2006، اتهمت الكاتبة الإيطالية أوريانا فالاتشى بتشويه الإسلام فى كتابها "قوة العقل" الذى يتناول فى ثلاثة أجزاء عواقب هجمات 11 سبتمبر، ورغم توجيه اتهامات بوجود 18 تصريح مسيء فى كتابها إلا أن النيابة الإيطالية لم تنجح قط بمحاكمتها لأنها توفيت أثناء الإجراءات.

وفى الدنمارك، نجا رجل من المحاكمة فى العام 2017 بعد أن نشر مقطع فيديو على فيس بوك يظهر فيه وهو يحرق القرآن فى حديقته لكن المحكمة لم تستطع المضى قدما بعد أن صوت البرلمان لصالح إلغاء القانون الذى يرجع إلى نحو مئة عام تقريبا، ويقضى بمعاقبة من تثبت إدانته بإهانة أو تشويه شخص أو شيء يعتبر دينيا أو محرما أو مقدسا، بالسجن لمدة أربعة أشهر أو الغرامة.

وعلى الرغم من أن الكاثولوكية المسيحية تشكل الغالبية فى بولندا، إلا أنه لا يوجد قانون واضح حول التجديف، لكن الأمر يقتصر على نص قانونى يحظر الإساءة العامة للمشاعر الدينية وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة عامين. وبعد محاكمة مثيرة للجدل فى عام 2002 لاقت احتجاجا دوليا، تم تبرئة الفنانة دوروتا نيزنالسكا التى قدمت تماثيل لأعضاء تناسلية على علاقة بالدين المسيحي.  










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة