أقام مطلق، دعوى لتمكينه من رؤية طفله، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ضد طليقته، ادعى فيها حرمانه من طفله البالغ من العمر 7 سنوات، وسبه وقذفه باتهامات تطال من سمعته، والتى وصلت لاتهامه بالتحرش بطفله، ليقدم مستندات وشهود تفيد بتهديد زوجته السابقة له لمساومته على دفع مبالغ مالية لها، وقدم دعوى أخرى أمام دائرة التعويضات لإلزامها بتعويضه بعد حصوله على حكم قضائي بحبسها.
وأضاف ن.أ.ص، البالغ من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة: "زوجتي منذ ارتباطي بها قبل خطبتنا وهي تعتبرني بنك، قامت برفقة أهلها بخداعي ودفعي لسداد ثمن المنقولات، وبعد الزواج داوموا على دفعها للغضب بشكل مستمر لإجباري على دفع نفقات شهرية لهم، طمعا فى ممتلكاتي وأهلي".
وأشار الأب لطفل يبلغ 7 سنوات، بدعواه أمام محكمة الأسرة: حياتى كلها دمرت وفى لحظة دفعتنى إلى التفكير بترك مصر والهروب من قبضتها، بعد تسببها بفصلي من العمل بسبب المشاكل التى حدثت لتغيبي دون عذر، بعد أن يئست من تمكينها لى بالتواصل مع طفلي، وتدهور حالتى النفسية".
وأضاف الزوج وفقا للمستندات التى تقدم بها إلى امتناع مطلقته عن تنفيذ حكم الرؤية، مؤكدا على أنها قررت معاقبته على فشل زواجهم، ومحاولة الاستيلاء على كل ما يملكه، رغم حصولها على كل حقوقها باتفاق ودي.
وأكد: طليقتي تفننت فى ذلي، لدرجة أننى كنت أذهب لجلسة الرؤية بعد وعد منها بالحضور، وبعدها تعاقبني وتفتعل مشكلة وتفضحني أمام الجميع، وفى كل مرة أحاول أرى طفلى تحرر محضر ضدي وتتهمنى بالتعدى عليها.
يذكر أن الخطوات القانونية المتبعة التى نص عليها القانون للطرف غير الحاضن، تبدأ بإثبات ما حدث في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية ، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة و امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إنذارها بشكل رسمي علي يد محضر ويستوجب ذلك التعويض المادي أو إسقاط الحضانة عنها.
والمقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة