كيف تستعيد الدولة أموالها من رجل الأعمال مصطفى الإمام.. 3 سيناريوهات تحدد مصير رئيس شركة سينا كولا.. تأييد حكم حبسه أو تخفيف العقوبة.. وإلغاء الحكم بشرط سداد الضرائب.. وقانونى يؤكد إلزامه بالسداد فى كل الحالات

السبت، 03 أكتوبر 2020 12:00 م
كيف تستعيد الدولة أموالها من رجل الأعمال مصطفى الإمام.. 3 سيناريوهات تحدد مصير رئيس شركة سينا كولا.. تأييد حكم حبسه أو تخفيف العقوبة.. وإلغاء الحكم بشرط سداد الضرائب.. وقانونى يؤكد إلزامه بالسداد فى كل الحالات مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا
كتب محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيام معدودة وتصدر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، قرارها فى اتهام رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، فى التهرب من دفع 383 مليون جنيه للضرائب العامة، خلال 5 سنوات من الفترة من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2015، بعد إحالة المحكمة لملف القضية للجنة من وزارة العدل وتحديد جلسة 28 نوفمبر المقبل للفصل بالقضية، "اليوم السابع" يستعرض فى التقرير التالى مصير رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، وكيف تسترد الدولة أموالها، بعد حكم أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 10 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ الضرائب المقدر بقيمة 383 مليون جنيه.
 
ويقول المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، إن رجل الأعمال مصطفى الإمام يواجه واحدا من سيناريوهات ثلاثة:
 
- أولاً : تأييد حكم أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات ورد مبلغ الضرائب المتهرب منها بقيمة 383 مليون جنيه.
 
- ثانيا: تخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهم ورد قيمة الضرائب.
 
-ثالثا: إلغاء حكم أول درجة حال قيام المتهم بالتصالح ورد مبالغ الضرائب المتهرب منها للضرائب العامة.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهم ملزم برد قيمة الضرائب المعلنة بالأوراق بقيمة 383 مليون جنيه، فى جميع الحالات سواءً كان ذلك بالتصالح مع الضرائب العامة بسداد المبلغ، أو بحكم المحكمة إضافة لعقوبة أخرى بالحبس، ففى كلتا الحالتين المتهم ملزم برد مبلغ الضرائب المستحقة.
 
بداية قصة الهروب من حقوق الدولة، كشفتها القضية رقم  2 لسنة 2020 جنح تهرب ضريبى، القضية التى كشفت تهرب رجل الأعمال مصطفى الإمام من دفع أموال الدولة المستحقة للضرائب بقيمة 383 مليون جنيه، فى الفترة من يناير 2011 حتى  ديسمبر 2015، 5 سنوات كاملة استولى فيها رجل الأعمال على حقوق الدولة من الضرائب على المبيعات.
 
الأجهزة الرقابية تتبعت كشوفات وحسابات رجل الأعمال مصطفى الإمام، وكشفت تهربه من الضرائب بقيمة 383 مليون جنيه، وعلى الفور قررت إحالة رجل الأعمال إلى محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد جميل والمنعقدة بالتجمع الخامس.
 
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة  2011 حتي شهر ديسمبر  سنة  2015 شركة، قام  المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"،  بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.
 
محكمة جنح التهرب الضريبى نظرت القضية واطلعت على الأوراق المقدمة من النيابة العامة حول اتهام رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، ونظرت جلساتها ولم يحضر رجل الأعمال أى من الجلسات ولم يقدم محاميه أى من أوراق التصالح أو تسديد حقوق الدولة فى الضرائب.
 
محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل،  قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
 
المتهم قرر الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات وإلزامه برد قيمة الضرائب المستحقة، أمام محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد بهى الدين.
 
محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، وقبل الفصل فى الاستئناف قررت إحالة القضية للجنة خماسية مشكلة من وزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية برمتها وتقديمه لهيئة المحكمة، وقررت تأجيل جلسات المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر المقبل.
 
وفى ذات السياق حدد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، قيمة ما هو مستحق من ضرائب على السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، كما حددت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات العقوبات المقررة على من يتهرب من الضريبة حيث نصت على أنه : يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه .








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة