سجل جنائي مليء بأحكام الحبس التي وصل إجماليها إلى 33 سنة، وإلغاء الحق فى الاستئناف بقضيتين، تهم عديدة واجهت رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، فى عدة قضايا أبرزها اتهامه بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد.
وفى التقرير التالى ينشر "اليوم السابع" السجل الجنائي لرجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا، الذى شمل 14 قضية من بينهم ما يبرزه التقرير من قضايا وأحكام قضائية.
محكمة جنح المنصورة الجزئية، نظرت القضية رقم 22857 لسنة 2019، ضد المتهم مصطفى الإمام، بتهمة تحرير شيكات بنكية بدون رصيد، وأصدرت حكمها بحبس المتهم 3 سنوات، وأقام المتهم فيها الاستئناف وتم دفع مبلغ 5 آلاف جنيه كفالة.
كما نظرت محكمة جنح ثانى المنصورة، القضية رقم 2713 لسنة 2020 جنح ثانى المنصورة، ضد رئيس سينا كولا بتهمة تحرير شيكات بنكية بدون رصيد، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات، وأقام فيها استئناف على حكم حبسه ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه كفالة، أما فى القضية رقم 2714 لسنة 2020، والتى نظرتها محكمة جنح ثانى المنصورة، ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام، وأصدرت فيها حكم بحبس المتهم 3 سنوات، وتم الاستئناف فيها ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه كفالة.
وفى القضية رقم 1952 لسنة 2020، نظرت محكمة جنح ثانى المنصورة، القضية المرفوعة ضد رئيس سينا كولا، بتهمة تحرير شيكات بنكية بدون رصيد، وقضت بحبس المتهم 3 سنوات، تم الاستئناف فيها ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، وفى القضية رقم 1953 لسنة 2020 قضت محكمة جنح ثانى المنصورة، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات، تم الاستئناف بها ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه.
وتستمر الأحكام القضائية بالقضية القضية رقم 21332 لسنة 2014 جنح بلقاس، الصادر فيها حكم بالحبس 3 سنوات، تم الاستئناف بها ودفع مبلغ 109 ألف جنيه، وفى القضية رقم 8995 لسنة 2020 جنح المنصورة الجزئية، تم صدور حكم بها بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، أما بالقضية رقم 8996 لسنة 2020 جنح المنصورة الجزئية، قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه.
واستمراراً للسجل الجنائى لرجل الأعمال، قضت محكمة جنح المنصورة ثان، فى القضية رقم 774 لسنة 2020 بحبس المتهم 3 سنوات، تم فيها الاستئناف ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه، وفى القضية رقم 2712 لسنة 2020، قضت محكمة جنح ثانى المنصورة، بحبس المتهم 3 سنوات، وأقام الاستئناف بها ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه كفالة، وفى القضية رقم 6427 لسنة 2020 جنح ثانى المنصورة، تم معاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات، تم الاستئناف بها ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه كفالة.
ولم يستأنف رجل الأعمال مصطفى الإمام، على أحكام نهائية صادره بحبسه فى القضيتين رقم 8995 لسنة 2020 جنح المنصورة الجزئية، الصادر فيها حكم بحبسه 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وفى القضية رقم 8996 لسنة 2020 جنح المنصورة الجزئية، الصادر فيها حكم بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بتحرير شيكات بنكية لشركة بريكاب بدون رصيد، وعليه قررت المحكمة حرمانه من الاستئناف لعدم حضوره الجلسات وعدم تسديد الكفالات الصادرة على الأحكام.
وسطرت محكمة المنصورة الجزئية حيثياتها فى الأحكام التى أصدرتها ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، فى تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ ل19 مليون جنيه، وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة، أن العقاب على هذه الجريمة، يأتى باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
وتابعت، وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.
ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سوود بالأحكام المبينة والتى وصلت للحبس 27 سنة.
كما أكدت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يحضر جلسات الاستئناف فى القضيتين رقم 8796 لسنة 2019، و 8795 لسنة 2019، ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسات، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الأحكام المستأنف عليها لإيقاف التنفيذ، وقررت المحكمة، سقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه فى كل قصية من القضايا المذكورة، بتهمة بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة