الجنايات تقضى بالحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وتدرجه على قوائم الإرهاب

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 01:38 م
الجنايات تقضى بالحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وتدرجه على قوائم الإرهاب جانب من محاكمة ممدوح حمزة
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

كما قضت المحكمة بإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

محاكمه (1)
محاكمه (1)

 

محاكمه (2)
محاكمه (2)

 

محاكمه (3)
محاكمه (3)

 

محاكمه (4)
محاكمه (4)

 

محاكمه (5)
محاكمه (5)

 

محاكمه (6)
محاكمه (6)

 

محاكمه (7)
محاكمه (7)

 

محاكمه (8)
محاكمه (8)

 

محاكمه (9)
محاكمه (9)

 

محاكمه (10)
محاكمه (10)

 

محاكمه (11)
محاكمه (11)

 

محاكمه (12)
محاكمه (12)

 

محاكمه (13)
محاكمه (13)

 

محاكمه (14)
محاكمه (14)

 

محاكمه (15)
محاكمه (15)

 

محاكمه (16)
محاكمه (16)

 

محاكمه (17)
محاكمه (17)

 

محاكمه (18)
محاكمه (18)









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة