أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تهربه من سداد مصروفات المرافق بمنزل الزوجية والبالغة شهريا 751 جنيه طوال 12 شهرا، بخلاف رفضه سداد نفقة أطفالها الثلاثة المقدرة بـ 5500 جنيه، وتقديمه للمحكمة ما يفيد بتعسر حالته المادية وإدعائه الفقر، بالرغم من امتلاكه ورشة فى منطقة راقية لتصليح السيارات.
وأشارت الأم لثلاث أطفال، بدعواها بمحكمة الأسرة، أن مطلقها ادعي أنه عاطل عن العمل كذبا، وامتنع عن السؤال عنهم وزيارتهم، وتزوج غيرها بعد الطلاق، مؤكدة على أنه يتقاضي ألاف الجنيهات شهريا، ولكنه يبخل بالإنفاق على أطفاله، بسبب رفضها معاملته لها وإهانتها واعتياده على سبها والتعدي عليها بالضرب.
وتابعت م.ك.أ، البالغة من العمر 37 عاما، أثناء وقوفها بمحكمة الأسرة:" قضيت 12 سنة برفقته وقفت بجواره حتى نجحنا فى شراء قطعة أرض فى منطقة راقية وأسسنا ورشة كبيرة لتصليح السيارات تدخل له ألاف الجنيهات، ليقوم بعدها بخيانتي وتهديدي لقبول الأمر الواقع، وحرماني من حقوقى، وسرقة مصوغاتي، وإجباري على التوقيع على كمبيالات، لأعيش فى خوف دائم".
وأكملت:" أعتمد على نفسي بعد الطلاق للإنفاق علي احتياجات أولادي، بسبب رفض طليقي تحمل إي مصروفات بعد زواجه من عشيقته، وتهديده لي حال مقاضاته بحرماني من حضانة أطفالى، وملاحقتي بتهم مخلة، بسبب كراهية زوجته لى، وخوفها من حصولى على حقى فى الورشة المسجل نصفها باسمي".
وأكدت:" حاول طردي من المنزل الطلاق، ولكنه وقفت له وحصلت على قرار تمكين، وعندما طالبته بحقى فى أمواله رفض وساومني علي حقوقي، وعندما رفض قرر عدم دفع إي مصروفات لهم ، وعندما يئست من إصلاح حاله ورجوعه عن موقفه ضد أولاده، بدأت فى ملاحقته بالدعاوي للحصول على نفقة وبالرغم من صدور أحكام لى يتوعدني بالإيذاء ويرفض السداد".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة