تحقيقات مقتل شاب بالمرج: المتهمون تخلصوا منه بعد قراره ترويج مخدرات بمفرده

الخميس، 22 أكتوبر 2020 02:42 م
تحقيقات مقتل شاب بالمرج: المتهمون تخلصوا منه بعد قراره ترويج مخدرات بمفرده حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، حول واقعة مقتل شاب على يد 3 من إصدقائه في المرج، أن المتهمين والمجنى عليه تجمعهم صداقة الاتجار في المواد المخدرة، وأضافت التحقيقات أن المجني عليه منذ عدة أشهر رفض مشاركتهم فى ترويج المواد المخدرة، وقرر أن يستقل بنفسه وتكون تجارته لحسابه الشخصى فقط، لوجود خلافات بينه وبين المتهمين الذين بيتوا النية للتخلص منه.

وأعد المتهمون يوم الواقعة كمينا له، وما أن رأوه قاموا على الفور بالاعتداء عليه وطعنه مستخدمين سلاح أبيض، فسقط على الأرض قتيلا.

وأمرت النيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفادة تلقية بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م ع"، 23 سنة ، طالب ، مصاب بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى علية و3 من اصدقاءة قام على إثرها أحدهم بطعنة عدة طعنات بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في احدى الاكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة