أقام مطلق دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيًا قيامها بالإساءة لأطفاله، وتقاضيها منه مبالغ تجاوز 30 ألف جنيه شهريا، رغم زواجها عرفيا، ومواصلتها ملاحقته بالدعاوى القضائية، ليؤكد: "بسبب أنانية زوجتى دمرت زواجنا بعد 8 سنوات قضيناها سويا، تحملت عنفها وتسلطها، لتتركنى بعد أن أقامت دعوى طلاق للضرر، لأعيش طوال عامين فى عذاب بسبب حرمانى من أطفالى بعد أن اتهمتنى بفضحها ودمرت سمعتى".
وأضاف: "ضاق بى الحال، ويئست من إصلاح سلوكها، وحاولت ضم أولادى إلى حضانتى، لتقرر الانتقام منى وادعاء أننى مقصر فى حق أبنائى، ولا أرسل لهم نفقات رغم التزامى الكامل بها، وأنها طالبتنى بالإنفاق عليهم إلا أننى امتنعت رغم يسر حالى" .
وتابع ه.ك.أ، الزوج البالغ من العمر 40 عاما: "ووصل جبروتها باستغلال مرض أطفالى لجمع الأموال، ولم تكتف بالأموال التى تأخذها منى، وقررت الزواج عرفيا بشقة الزوجية، وتحريض أولادى لإخفاء الأمر وعدم إخبارى، وقررت أن تستغل الأطفال فى ابتزازى لأدفع المزيد من المبالغ المالية لها".
وأشار الزوج أنه منذ طلاقه من زوجته لم ير أطفاله، بعد أن أصرت مطلقته وحماته بحرمانه منهم عقابا على رفضه الوساطة التى أرسلتها له بدفع المزيد من الأموال، ثم زواجها وإصرارها على عيش الصغار بحضانتها.
وتابع: "نفد صبرى بعد أن دمرت حياتى باتهامات الباطلة، والسب والقذف الذى تطالنى به بسبب جنونها، وعندها قررت ضم حضانة أطفالى حتى لا يتربوا مع سيدة مريضة مثلها، بعد أن كاد ابنى الأكبر يضيع ويهدد بالرفد من المدرسة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة