حالات يحق فيه للحاضنة الحصول على أجر الرضاعة والكساء وبدل الفرش والمصيف

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 01:01 ص
حالات يحق فيه للحاضنة الحصول على أجر الرضاعة والكساء وبدل الفرش والمصيف خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصطفى محمود المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو الخلع، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.

وأضاف: "يحق للزوجة نفقة للمتعة تعويضا وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويضا عن آلامها النفسية التى ألمت بها، من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أى أن المطلقة أصبح طلاقها بائنا، بالإضافة إلى وجوب فوات مدة العدة لاستحقاق نفقة المتعة.

وتابع المختص بشئون محاكم الأسرة: "القانون رقم 1 لسنة 2000 نص على أن حقوق الزوجة التى تم تطليقها تشمل مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، كما أن القانون أعطى للمطلقة نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية"، والقانون أوجب تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

وأوضح المحامى: "أجر الحاضنة حددها القانون بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل، بالإضافة لأجر رضاعة، ونفقة للصغار، ومصروفات علاجهم، والمصروفات الدراسية، والمصروفات الخاصة بالملابس "صيف وشتاء" وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة فإن فرضها يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه".

وتابع: "الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة، كما أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التى تحتاجها لتعيش حياة لائقة، وتستحق الزوجة مصاريف الولادة وتعد من نفقة المولود على أبيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة