النقض تبرئ 3 متهمين بقضية أموال عامة.. مدونات الحكم المطعون فيه بها صورتان متعارضتان

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 03:30 ص
النقض تبرئ 3 متهمين بقضية أموال عامة.. مدونات الحكم المطعون فيه بها صورتان متعارضتان محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية – الثلاثاء "ج" بمحكمة النقض – حكماَ مهما بالبراءة في قضية أموال عامة رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الاشتراك في الجريمة، قالت فيه: " الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباَ دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أن مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين للواقعة ".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14269 لسنة 88 القضائية، برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم، وعضوية المستشارين يوسف قايد، ونادر جويلى، والدكتور أيمن أبو علم، ومحمد حبيب، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد إبراهيم العربى، وأمانة سر خالد صلاح.

 

الوقائع.. اتهام 3 أشخاص بالتزوير والاستيلاء

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة في قضة الجناية رقم 28493 لسنة 2016 مركز الزقازيق، بأنهم في غضون عام 2015 بدائرة القسم – محافظة الشرقية – اشتركوا وآخرين "سبق الحكم عليهما" أحدهما من أرباب الوظائف العمومية بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي منسوب صدوره لمكتب توثيق القنايات والخاص ببيع قطعة أرض، بأن اتفقوا معه على انشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فقام ذلك بتدوين بياناته وذيله بتوقيعات نسبها زوراَ للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام مقلدة عزاها لذات الجهة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

وأيضاَ قلدوا وأخرين سبق الحكم عليهما بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لإحدى المصالح الحكومية – مكتب توثيق القنايات – بأن اصطنعوا على غراره خاتم واستعملوه بأن مهروا ووضعوا بصمته على المحرر المزور، واستعملوا وآخرين – سبق الحكم عليهما – المحرر المزور فيما زور من أجله بأن حرر المتهم وأخر سبق الحكم عليه عقد اتفاق مبدئى فيما بينهما لبيع قطعة الأرض والفيلا مع علمهم بتزويره، وكذا شرعوا وآخرين – سبق الحكم عليهما – في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية من المجنى عليهما سالفى الذكر بالاحتيال لسلب بعض ثروتهما، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهما بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبالتصرف في مال منقول ليس ملكاَ له ولا له حق التصرف فيه بأن قام المتهم – سبق الحكم عليه – ببيع قطعة الأرض.  

 

الحكم على المتهمين بالسجن 3 سنوات

 

وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مما هو منسوب إليهم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.

 

مذكرة الطعن استندت على أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية والشروع في النصب قد شابه بطلان وتناقض وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه تناقض في تحديد الأفعال التي أتاها كل من المتهمين ودانهم بموجبها بما ينبئ عن اختلال وتناقض فكرة الحكم، وأن الواقعة صورة أخرى، مما يعيب الحكم بما يتسوجب نقضه. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم أحدهم موظف عمومى اشتركوا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 1183 / ب لسنة 2016 مكتب توثيق الفنايات والمتضمن بيع قطعة أرض وفيلا مملوكين للمجنى عليهما بأن اتفقوا معهم على أنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فقام ذلك الشخص بتدوين بياناته وذيله بتوقيعات نسبها زوراَ للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام مقلدة عزاها لتلك الجهة وقلدوا خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الفنايات بأن اصطنعوه على غرار الخاتم الصحيح ومهروا به التوكيل المزور، وقاموا باستعماله ببيع الأرض بموجب عقد اتفاق مبدئ وشرعوا في الاستلال على أموال المجنى عليهم.  

 

مدونات الحكم تضمنت صورتين متعارضتين للواقعة

 

وتضيف "المحكمة" – لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين للواقعة فقد أورد أولاَ أن المتهمين قاموا بإنشاء التوكيل على غرار المحررات الصحيحة ومهروه بتوقيعات نسبوها زوراَ للمختصين لها، وقلدوا خاتم على غرار الخاتم الصحيح لمكتب التوثيق ومهروا به التوكيل، ثم عاد وقرر بأن شهود الإثبات قرروا بأن سيدة مجهولة انتحلت شخصية المجنى عليها، وتوجهت إلى مكتب التوثيق وساعدها في ذلك أحد المتهمين وهو موظف بمكتب التوثيق وتم إصدار التوكيل من المكتب صحيحاَ وتم مهره بالخاتم الصحيح للمكتب وهو ما ثبت من شهادة مكتب التوثيق بأن التوكيل تم إصداره من المكتب والأختام صحيحة وأن المزور فقط هو التوقيع المنسوب للمجنى عليها، وكان أخذ الحكم بالصورتين المتعارضتين مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلاَ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعنين، الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلاَ متناقضاَ بعضه مع بعض بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباَ دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب للتقرير بحصوله أن يكون من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداَ سائغاَ تبرره الوقائع، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما ساقته النيابة العامة سواء من أقوال شهود الاثبات أو تقرير قسم أبحاث  التزييف والتزوير أو وثيقة سفر الشاهدة الثانية في مقام التدليل على مفارقة المتهمين الجرائم التي لا يكفى لإثباتها في حقهم، ذلك أن مجرد تحرير متهم – سبق الحكم عليه – عقد اتفاق مبدئي بينه وبين كل من المتهمين الثاني والثالث على شراء قطعة الأرض والفيلا المملوكين لشاهدي الاثبات الأول والثانية بموجب التوكيل رقم 1183 / ب لسنة 2016 المزور والسابق على تحرير عقد الاتفاق.  

 

الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباَ دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة

 

وبحسب "الحيثيات" – أو أن التحريات دلت على اشتراك المتهمين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، لا يفيد أن المتهمين قد اشتركوا في ارتكاب التزوير بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، لما هو مقرر أن الاشتراك بالمساعدة أو الاتفاق لا يتحقق إلا إذا أثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة أنها وقعت بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره، وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق، وكانت التحريات قد خلت من دليل يقينى تطمئن إليه المحكمة على ثبوت اشتراك المتهمين في جميع الجرائم المسندة إليهم،  ومن ثم يتعين القضاء ببرائتهم عملاَ بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم"، ومصادرة المحرر المزور المضبوط عملاَ بالمادة 30/2 من قانون العقوبات.   

 

طعن 11

121307834_382876993091495_7366451548971688086_n
 
 

 

121440926_382876839758177_525901795671502562_n
 
 

 

121478346_382876963091498_855785605061082381_n
 
 

 

121502538_382877019758159_3108660471966011963_n
 
121531518_382876923091502_6220358324410377288_n
 
 

 

طعن 12
 
طعن 13

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة