قانون الجريمة الإلكترونية يمنح النائب العام سلطة منع المتهم من السفر

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 11:25 م
قانون الجريمة الإلكترونية يمنح النائب العام سلطة منع المتهم من السفر  دار القضاء العالى - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز القانون رقم القانون رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول ببيانات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في ارتكاب جرائم الأنترنت أو الشروع في ارتكابها أن  يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
 
ومنح القانون في مادته التاسعة لمن صدر ضده أمر المنع من السفر حق التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلي رئيس المحكمة أن يُحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن النيابة العامة والمتظلم، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة 15 يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات تري لزومها في هذا الشأن.
 
كما أجازت المادة، للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول مدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
 
وحسب المادة، ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءه أيهما أقرب.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة