حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا مع الالتزام بصرف أجره.
ونص مشروع قانون العمل علي أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:
ـ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ـ إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
كما ينص مشروع قانون العمل علي أنه إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة