في تفسير ظاهرة فيديوهات "العناتيل" التي انتشرت أخيرًا، تتعدد اجتهادات علماء النفس والاجتماع والدين وخبراء الأمن، ويجمع بينها التأكيد على أن أصحابها يعانون اضطرابات نفسية دفعتهم لتصوير أنفسهم وقت ممارستهم العلاقات الجنسية أو الحميمية، ومثلما يضع الخبراء "عنتايل" الفيديوهات تحت لافتة المضطربين سلوكيًا، وتزداد مساحة انتشار وتداول هذه الفضائح في بلاد تعشق الهواتف المحمولة، وفى دول أصبحت أجهزة الكمبيوتر وسيلة لتبادل وتداول ملفات وسيديهات الجنس بدلاَ من ملفات الأبحاث والكتب.
وبعيداَ عن مسألة الفيديوهات الفاضحة فإن كل الديانات السماوية في حقيقة الأمر اتفقت على تحريم "الزنا" سواء بزواج أو دون زواج، وذلك صيانة للأخلاق والفضيلة عند البشر وتطهيراً للنفس من الرذيلة، ولكن اختلفت التشريعات الوضعية فى نظرَتها إلى هذه الجريمة، فمنها من كان قد جرمه كالمشرع الفرنسي، والذي ما لبث وأن ألغى العقوبة، فقد اعتبر أن تجريم مثل هذا الفعل لا طائل منه، فمن لم تردعه أخلاقه عن ارتكابه، لن تردعه أي عقوبة، واكتفى بما أقره المشرع الإنجليزي أي بالطلاق والتفريق كجزاء عادل إذا ما طلب الزوج ذلك.
والمادة 274 عقوبات خاصة بجريمة - زنا الزوجة - والمادة 277 فهي خاصة بجريمة - زنا الزوج - فلا يجوز تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا بنوعيها، إلا إذا قدمت شكوى من قبل الزوج ضد زوجة الزانى، وقد أجاز القانون في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للشاكي أن يتنازل عن شكواه في أي حالة كانت عليها الدعوى طالما لم يصدر فيها حكم بات.
هل يجوز للنيابة العامة تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة دون موافقه زوجها؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالسؤال هل يجوز للنيابة العامة تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة دون موافقه زوجها؟ وهل هناك عقوبة لتصوير السيدة المشاركة في ذات الجريمة دون إذنها لابتزازها؟ وذلك في الوقت الذى نصت فيه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 274 و277 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون" – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى.
في البداية - الأصل أن النيابة العامة وحدها هي التي تملك تحريك الدعوى الجنائية، ولكن هناك بعض القيود على سلطة النيابة العامة التقديرية في رفع الدعوى الجنائية وهي تلك الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا على بناء علي شكوى أو إذن أو طلب والزوج هو صاحب الحق أولا وأخيرا في تحريك جنحة زنا ضد الزوجة، وبالتالي فليس للأبناء تقديم الشكوى ضد أي من والديهم لارتكابهما الزنا، ولا للآباء تقديم تلك الشكوى ضد أبنائهم المتزوجين المقترفين لواقعة الزنا، حيث نصت المادة 273 من قانون العقوبات: "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".
ماهي أدلة الثبوت في جريمة الزنا؟
أشارت المادة 276 من قانون العقوبات على أن: "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
1-التلبس.
2-الاعتراف.
3-الأوراق المكتوبة
4-وجوده فى المحل المخصص للحريم.
فاشترط المشرع توافر أي من الأدلة السابقة لثبوت الجريمة
ماهي شروط الاعتراف في جريمة الزنا؟
أولاَ: لابد من صدور الاعتراف من الشريك ويجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك فى جريمة زنا الزوجة، أما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجني عليه أو من أي شخص آخر فإن هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك فى الزنا.
ثانيا /أن يكون الاعتراف أمام القضاء:
فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة أمام القضاء، أي أمام هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى لتفصل في الاتهام أما بالإدانة أو البراءة، أما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التي تباشر التحقيقات فإنه لا يعد اعترافا قانونيا لأن هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى.
ما هي عقوبة المرأة المتزوجة التي ثبت زناها وعقوبة الزاني؟
نصت المادة 274: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، ونصت المادة 275: "ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".
ماهي عقوبة الزوج الذي يزني في منزل الزوجية؟
نصت المادة 277 عقوبات: "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
هل هناك حالات تسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية؟
أولاَ: مرور 3 أشهر من تاريخ العلم اليقيني للزوج بالجريمة.
فجريمه الزنا من جرائم الشكوي المنصوص عليها بالمادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية والتي أشارت الي عدة شروط واجب اتباعها عند تحرير محاضر الزنا
1-لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء على شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص الي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائية وبالتالي لا يجوز توكيل عام قضايا.
2-لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبشخص مرتكبها.
ثانيا: يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية، وفى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا.
ثالثا: إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها.
ماهي عقوبة تصوير شخص بدون إذنه؟
كفل القانون والدستور حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، استنادا علي الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شئونهم سواء أن كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب، فالقانون نص علي عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا يجب المساس بها.
الدستور المصري، كفل ذلك، حيث نصت المادة 57 من الدستور علي: "أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".
قانون العقوبات كفل أيضا حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بان ارتكب أحد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه
1-أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
2-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وأوضح أن تلك الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الاجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها.
ووفقا للمادة 309 مكرر "أ" من قانون العقوبات نصت علي: "يعاقب بالحبس كل من اذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
وفى سياق أخر، يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى، أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها.
ووفقا لـ"البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.
ويُضيف "البوادى" - قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، يجرم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين، عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة وتصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.
عقوبة التصوير بكاميرا الموبايل
والتصوير بكاميرا الموبيل يكون مجرم وفقا لقانون تقنية المعلومات الجديد في عدة حالات أولها هو عدم الحصول على إذن مسبق من المواطن، ونشر هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها، ففي هذه الحالات يكون التصوير مجرم تماما، وعقوبة التصوير بدون إذن ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصل للحبس 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، وتنص المادة 25 بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة.
كما تعاقب المادة كل من منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة صاحبها أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
الزنا وتحريك الدعوى الجنائية من وجهة نظر أخرى
وعن جريمة الزنا وتحريك الدعوى الجنائية يقول "البوادى" - حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأة يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.
فلكي يعاقب الزوج عن جريمة الزنا فلا بد أن يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، والزوجة لا تملك التنازل عن دعوى الزنا بعد تحريكها بعكس الزوج الذي يملك حق التنازل أو وقف تنفيذ العقوبة عن دعوى الزنا ضد زوجته حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، وهنا نوضح أن القانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات والمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات وللزوجة هنا أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، لأن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة