أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 302 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس مدينة بلطيم وموظفة، بفصول برج البرلس الفنية التجارية، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية ومسلكية منصوص عليها بمواد قانون الخدمة المدنية.
أكدت المحكمة عبر صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة بجهة عملهما، وكشفت حيثيات الحكم أن "هند ك خ"، إدارية بفصول برج البرلس الفنية التجارية اعتدت على "فؤاد ا م"، فني أملاك بالوحدة المحلية ببلطيم بالسب والقذف بناحية مركز البرلس أثناء قيامه بمعاينة قطعة ارض ضمن لجنة المعاينة توطئة لتقنين وضع اليد عليها، واعتدت علي المخالف الثاني بالقذف والسب داخل مكتب الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.
وتبين من أوراق القضية أن "طلعت ع ع"، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم أهان المخالفة الأولى بطردها من مكتب الأملاك بالوحدة المحلية رئاسته، ورفض استلام المذكرة المقدمة منها، والخاصه باعتراضها علي إجراءات تقنين وضع المواطن "رجب ا" على قطعة أرض أملاك خاصة بالمخالفة للقانون والتعليمات حيث لم يتخذ الإجراءات حيالها.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة "هند ك خ"، إدارية بفصول برج البرلس الفنية التجارية بخصم أجر 30 يوما من المكافأة الشهرية التي تتقاضاها من جهة عملها بموجب العقد المبرم معها، ومجازاة "طلعت ع ع"، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بعقوبة التنبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة