أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت خشيتها ألا تقيم حدود الله، وخوفها على نفسها بسبب هجر زوجها لها، وملاحقتها بالتعنيف على يد شقيق زوجها المتولى مسئولية المنزل، كونها تقيم لدي والدته أثناء غياب زوجها، لتؤكد: "شقيق زوجي يتعاطي مخدر الحشيش، ويرتكب أفعالا خادشة للحياء، ويهدد بقتلى بسبب خوفى على أطفالى ونفسي منه".
وأكدت المدعية، أنها خلال سنوات زواجها تعرضت للضرب والعنف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بسبب عنف أهل زوجها، وهجر زوجها، مما دفعها لطلب الطلاق وترك المنزل بعد علقة موت تركتها مصابة بالعديد من الكسور والجروح.
وتابع: "تعدى عليَّ بالضرب وتسبب لي بعدة كسور، وذلك بسبب اعتراضي على خيانته، مما دفعني لطلب زوجي الرجوع من الخارج للتصدي لتصرفات شقيقه، وعندما رفض لم يكن أمامى حل غير اللجوء لطلب الطلاق، والعيش بمنزل أهلى، والعمل لتوفير مصروفات أولادي الدراسية".
وتابعت م.ع.ك، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة: "قدمت كافة تقارير طبية وشهادة الشهود، لأثبت ما لحق بي من ضرر جراء عنف شقيق زوجي، بعد إصابتي بجروح وكسور استلزمت علاجا تعدي 21 يوما، وتحصلت على حكم بالحبس ضده".
وتضيف: "تخلف زوجي عن دفع النفقات والمصروفات المدرسية، بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية، عقابا لى على تقديم بلاغات ضد شقيقه، وتركني معلقة، ولاحقني بالتهديد والرسائل المتبادلة بيننا ليدفعني لترك حقوقى رغم يسر حالته المادية وفقا للمستندات وخطاب تحرى عن دخله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة