أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية والمقدرة بـ100جنيه، المفروضة عليه قضائيا لطفله، كنفقة فرش وغطاء، لتؤكد:" تخلف عن سداد نفقات طفله التى قضت بها المحكمة، حتى نفقة للطعام والشراب والمسكن أمتنع عن سدادها، بحجة عسر حالته المادية، بعد طردى من مسكن الحضانة، ووضع يديه عليه، وتسجيله باسم زوجته الجديدة لإسقاط حقوقى، عقابا لها على اعتراضى على تصرفاته المخلة وخيانتى أثناء زواجنا".
وأشارت الأم لطفل يبلغ 6 سنوات، بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.
وأكدت خ.ك.و البالغة من العمر 30 عاما:" طليقى ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، ورغم محاولتى حل الخلافات بكافة الطرق الودية معه، لم أجد حلًا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، وقدمت للمحكمة ما يثبت امتناعه عن رعاية طفله كيدا بى، وزواجه مرة أخرى، واستيلائه على شقه الحضانة، ومنقولاتى، وحقوقى الشرعية، ومواصلته ملاحقتى وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتي".
يذكر أن الأم الحاضنة تقدمت إلى محكمة الأسرة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الفرش والغطاء لطفله، بعد امتناعه عن سدادها، وقيامه بتهديدها، مشيرة إلى أنها حصلت على حكم نهائى بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقًا لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
وقانون الأحوال الشخصية أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة