قانون العمل يحدد وسائل الأمان والسلامة والصحة فى المنشآت.. اعرف التفاصيل

الخميس، 01 أكتوبر 2020 10:00 ص
قانون العمل يحدد وسائل الأمان والسلامة والصحة فى المنشآت.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بابا خاصا بتأمين العمل وإجراءات السلامة والأمان فى المنشآت والمؤسسات، ونص مشروع القانون فى المادة 218 على أن تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:
 
1- الوطأة الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- الإضاءة.
4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).
5- تغيرات الضغط الجوى.
6- مخاطر الانفجار.
7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.
 
كما نص مشروع القانون فى المادة 219، على أن تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).
 
كذلك ينص مشروع القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :
 
1- الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذى يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
3 ـ تجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
4 ـ تلتزم المنشأة وفروعها بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
5- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
6 ـ لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أى نفقات، أو تقتطع من أجره أى مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة