يعمل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى أقره مجلس النواب قبل رفع دور انعقاده، في تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، ويستهدف المشروع تحقيق للردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى
ويأتى هذا التشريع من أهم التشريعات الضريبية والذى يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأتاح القانون للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن، ونرصد ضوابط ذلك :
- طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار.
- ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
- وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه،
- وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم فى الطلب.
- وعلى لجنة الطعن حال إتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة