الرقابة المالية تواجه حيتان عمولات التأمين..وتلزم بوضع أتعاب الوسيط بالعقود

الثلاثاء، 07 يناير 2020 11:00 م
الرقابة المالية تواجه حيتان عمولات التأمين..وتلزم بوضع أتعاب الوسيط بالعقود هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت هيئة الرقابة المالية، قراراً بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديد من شركات تأمين وحملة الوثائق من المبالغة فى عمولات وسطاء التأمين وصلت إلى 60% فى بعض الوثائق، وهو ما يرفع من تكلفة الوثيقة على العميل، ويؤثر على تآكل أغلب أقساط التأمين فى صورة عمولات إنتاج، ولذا سيؤدى القرار إلى القضاء على المضاربات السعرية فى العمولات، ومواجهة "حيتان العمولات".
 
والوسيط هو حلقة وصل بين العميل وشركة التأمين، ويوجد 3 أنواع من الوسطاء إما وسيط فرد أى قائم بذاته يتعاون مع شركة التأمين، أو شركة وساطة وهى كيان يتم تأسيسه من خلال مجموعة من المستثمرين لكن يديره وسيط، أو مسوق تأمينى وهو بائع لكن تابع لشركة التأمين ويسمى منتج تأمين، وهو يحصل على راتب مع عمولة من الوثيقة.
 
وخلال الفترة الماضية، اشتكت شركات تأمين عديدة من مبالغة وسطاء التأمين فى فرض عمولات كبيرة على عقود التأمين، وإجراء مضاربات لاختيار أعلى نسبة عمولة، تراوحت بين 30-35% فى أغلب العقود، وارتفعت إلى 60% فى العقود الضخمة، وترضخ شركات التأمين لتلك الممارسات حتى لا تفقد تلك الوثائق، كما يحصل الوسيط على عمولته فورياً دون أن يتحمل مخاطر التراجع عن العقد أو عدم انتظام العميل فى السداد، كما يتلاعب بعض كبار المسؤولين بشركات التأمين بإدخال وثائق بأسماء آخرين لتقسيم العمولة بينهم، وهو ما يكلف الشركة قيمة العمولة، ويزيد من تكلفة الوثيقة.
 
ولحل تلك المشاكل، أجرت هيئة الرقابة المالية دراسة فى الأسواق المجاورة لبحث كيفية حساب عمولات الوسطاء هناك، وتبين منها أن بعض الدول مثل السعودية حددت سقفاً لنسبة العمولة وبلغت 20% حد أقصى، أما أغلب الدول تعلن عن نسبة عمولة الوسيط بعقد التأمين، وهو ما أخذت به الهيئة، وأصدرت قرارها رقم 181 لسنة 2019، بتحديد ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، كنوع من الشفافية والحد من التلاعب.
 
ونصت المادة الأولى فى القرار، والذى صدر فى آخر أيام العام الماضى على:"تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده.
 
وبعد صدور القرار، اشتكى عدد كبير من وسطاء التأمين من إلزام هيئة الرقابة المالية بالكشف عن نسبة العمولة، وتم تحديد اجتماع ضم رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، مع أطراف صناعة التأمين سواء شركات التأمين أو وسطاء أو معيدى التأمين، واستضافته الهيئة بمقرها بالقرية الذكية، مساء أمس الاثنين.
 
وبعد مناقشات مطولة، جرى خلالها الاستماع لرؤية أطراف الصناعة من شركات وساطة تأمينية وأفراد وسطاء لآليات تطبيق قرار الهيئة، وما يتعلق بآثار تطبيقه والخبرة الدولية فى هذا الشأن، واتفقت هيئة الرقابة المالية مع الوسطاء على تشكيل لجنة تبدأ مهامها سريعاً وتكلف بملفين؛ الأول منح مهلة لشركات التأمين لتوضيح نسبة العمولة بعقد التأمين، وذلك بعد شكوى شركات التأمين من طباعة وثائقها إلكترونياً وهو ما يتطلب مهلة لإعادة برمجة نظام إصدار الوثائق وحساب العمولات إلكترونياً، خاصة وأن القرار كان يلزم الشركات بتطبيقه فور صدور القرار.
 
والملف الثانى دراسة كيفية حساب العمولة بعقد التأمين، وعدم التلاعب بها، لأن الوسيط يحصل على أكثر من عمولة من شركة التأمين منها عمولة نظير الوثيقة، بدل انتقال نظير تحصيل أقساط الوثيقة، حافز إنتاج حال تحصيل الأقساط فى موعدها، ومكافآت سنوية، وبالتالى يمكن التلاعب فى عمولة نظير الوثيقة بتقليلها مقابل زيادة الأتعاب الأخرى، ولذا فأن اللجنة تدرس وضع آلية لتطبيق القرار دون منح فرصة للتلاعب.
 
وسبق أن أصدرت هيئة الرقابة المالية، ضوابط حماية المتعاملين مع الشركات العاملة بأنشطة التأمين، ونصت على:
 
1- وضع الدليل والوسائط المرئية والمسموعة الصادرة عن الهيئة بخصوص حماية المتعاملين بشكل واضح وبصفة دائمة على الصفحة الرسمية لموقع الشركة الإلكترونى وعلى منصات التواصل الاجتماعى لها.
 
2- يذكر بوضوح فى أى مستند يتضمن تقديم خدمة مالية لعملاء الشركة كيفية الحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة.
 
3- تسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعد من الهيئة فى هذا الشأن، وذلك عند تقديم الشركة أى منتج تأمينى لهم.
 
4- وضع لوحة توضيحية بحجم كبير وفى مكان واضح بأهم مبادئ حماية المتعاملين، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة فى هذا الشأن، وذلك فى مقر الشركة وفروعها وكافة الأماكن الأخرى التى تقدم خدمات للعملاء على أن تتضمن اللوحة بشكل واضح ومميز الرابط الإلكترونى لدليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة