تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ "المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنه 2018، تفاصيل محتويات المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار العقارات.
وحسب المادة (52) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنه 2018 "المناقصات والمزايدات" يجب أن يحتوي المظروف الفني في عمليات شراء أو استئجار العقارات علي الاتي :
1- سعر البيع أو القيمة الإيجارية وملحقاتها التي تتحملها الجهة الإدارية.
2- طريقة السداد.
3- وغير ذلك من بيانات تتضمنها كراسة الشروط والمواصفات
ويهدف القانون، إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط و ترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد مما يؤدى الى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
كما اسـتحدث القانون آليات وإجراءات جديدة من شــــأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشــى من الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها شكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة