الإدارية العليا تحسم قضية تزويج الأطفال القصر وتفصل إمام مسجد لتزويجه طفلين عرفيا

الأحد، 05 يناير 2020 11:02 ص
الإدارية العليا تحسم قضية تزويج الأطفال القصر وتفصل إمام مسجد لتزويجه طفلين عرفيا هيئة المحكمة
كتب: أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية العليا، في قضية تزويج الأطفال التى تحدث فى قرى مصر واستنت مبدأ قانونيا جديدا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، وهى الظاهرة التى أدت على مدار سنوات  إلى كثير من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، وقد بادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا، وأكدت المحكمة أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل وأن الزواج العرفى للأطفال يتعارض مع الدور الحمائى للمرأة، كما أكدت على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر، والقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان اسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة، أن مصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية , كما أكدت على حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى بتحديد سن الزواج بـ 18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع فقه الواقع .
 
وفى ذات السياق، تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها القادم، موقفها من مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنع زواج الأطفال أقل من 18 سنة، وذلك بعد أن شهد اجتماع اللجنة الأخير اعتراض نائب حزب النور السلفى محمد خليفة، على مشروع القانون الذى وصفه بأنه "يحرم حلال ويحلل حرام"، - بحسب قوله- لأنه يجرم زواج من هم أقل من 18 سنه بعقد  شرعى، ثم يوافق فى ذات القانون على إثبات الزواج العرفى أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح.
 
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن المشروع له سند شرعى حيث ورد خطاب شيخ الأزهر يفيد موافقة مجمع البحوث الاسلامية بتجريم زواج الأطفال ما لم يكن الزواج بإذن من القاضى، كما أن له سند دستورى متمثلا في أن الدستور نص علي المادة 80 من الدستور المصرى، بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتيه وتعليم إجبارى ومجانى، ورعاية صحية وأسرية وأو بديله، وتغذية أساسية ومأوى أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع  أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة