أصدرت الدائرة الأولى إيجارات كلى بمحكمة الجيزة، حكماَ فريداَ من نوعه، باعتبار منطقة أرض اللواء تخضع لقانون ايجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وليس القانون المدنى بعد انضمام المنطقة من منطقة المعتمدية لـ"حى العجوزة"، الأمر الذى ينهى معه أزمة 5 الأف أسرة مهددة بالطرد من قبل الملاك.
أزمة دائرة فى منطقة أرض اللواء
بهذا الحكم تكون قد انتهت أزمة بشأن محاولة طرد الملاك لـ 5000 أسرة من أهالى أرض اللواء من منازلهم، وذلك بحجة أن منطقة أرض اللواء هى قرية وليست مدينة وبالتالى لا تخضع لقانون الإيجارات، ويجب أن يتم إخلاء هذه العقارات.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 580 لسنة 2019 ايجارات الجيزة، لصالح المحامى أحمد عبد القادر، حيث تخلص وقائع الدعوى أن المدعى عليه اقام دعواه بصحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 29 يوليو 2019، وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من الشقة محل التداعي وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
محاولة طرد المستأجر بحجة أن العقد "مشاهرة"
على سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 يوليو 1989 يستأجر المدعى عليه من مورث المدعى ما هو الشقة رقم 10 بالدور الخامس بالأرضي بالعقار رقم 33 شارع ماهر هارون من شارع المعتمدية - أرض اللواء - وأن مدة العقد مشاهرة وحيث أن العقد كان غير محدد المدة - مشاهرة - وأن منطقة أرض اللواء لا تخضع لقواعد ايجار الأماكن السكنية لعدم صدور قرار من وزير الاسكان بذلك، وأن المدعى لا يرغب فى تجديد عقد الايجار، وقام المدعى بانذاره بذلك بموجب انذار مؤرخ فى 4 مايو 2019 إلا أنه لم يحرك ساكناَ الأامر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه.
وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الايجار المؤرخ 1 يناير 1989 سند التداعي، وأصل انذار مؤرخ فى 4 مايو 2919 بالرغبة فى انتهاء العلاقة الايجارية وبسداد الأجرة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبمحاضرها مثل خلالها المدعى بشخصه وبوكيل عنه، وكذا المدعى عليه بوكيل وقدم وكيل المدعى على مدار الجلسات مذكرة بدفاعه وحوافظ مستندات طويت على: "أصل عقد الايجار المؤرخ فى 1 يناير 1989 سند التداعي، وصورة من أحكام استرشاديه، وصورة من افادات صادرة من الشئون القانونية لمركز كرداسة ثابت بها أن قرية أرض اللواء لا تخضع لقانون ايجار الأماكن السكنية محرر فى 2006 و 2007".
كيف أصبحت المنطقة خاضعة لقانون الايجار؟
كما قدم وكيل المدعى عليه على مدار الجلسات مذكرة بدفاعه وخمس حوافظ مستندات أهمها صورة طبق الاصل من قرار وزير الاسكان رقم 474 لسنة 1983 بسريان أحكام قانون الايجارات على قرية المعتمدية والمذكرة الايضاحية له، وصورة طبق الاصل من قرار وزير الاسكان رقم 176 لسنة 1979 بسريان أحكام قانون الايجارات على قرية كرداسة، وصورة رسمية من خطاب وزير الاسكان لمحافظة الجيزة ثابت به سريان أحكام قانون الايجارات على منطقة أرض اللواء لأنها كانت تابعة لقرية كرداسة ثم قرية المعتمدية قبل صدور القانون 4 لسنة 1996، وتأسيساَ على قرارات وزير الاسكان أرقام 176 لسنة 1979 و 4747 لسنة 1983.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى – حيث أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة الأولى من القانون 47 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامها كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى المشار عليه ولا يكون لهذا القرار أثراَ على الأجرة المتعاقدة عليها قبل صدوره.
ثغرة مد نطاق سريان الأحكام
ولما كان من المقرر بقضاء النقض: "أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن المؤجرة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وحدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الاسكان والتعمير، من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من أنه: "يجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الاول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها القانون نظام الحكم المحلى".
وإعمالا لحكم المادة "144" من الدستور، يكون وزير الاسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه – ولما كان ذلك وهدياَ به وكان المدعى قد اقام دعواه بغية القضاء بإخلاء المدعى عليه من الشقة محل التداعى لانتهاء عقد الايجار المؤرخ في 1 يناير 1989 وأن الشقة محل التداعي كائنة بمنطقة أرض اللواء وأنها قرية ولا تخضع لقانون ايجار الأماكن السكنية رقم 49 لسنة 1977 كما أنه لم يصدر من وزير الاسكان قرار بإخضاعها لذلك القانون.
ولما كان ذلك المشرع قد أخضع الشقق والمحلات الكائنة بعواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناَ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى – الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا – والقوانين المعدة له لأحكام ذلك القانون، كما اضاف أنه يجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى.
ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والمستندات انه قد صدر القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1979 بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كرداسة والقرار الوزاري رقم 474 لسنة 1983 على قرية المعتمدية – ولما كان الثابت بالأوراق أنه وقت صدور تلك القرارات كانت منطقة أرض اللواء تابعة لقرية كرداسة ثم قرية المعتمدية ومن ثم كانت خاضعة لسريان أحكام قانون الايجارات.
ولما كان المشرع في ذلك القانون قد أورد حالات طلب الاخلاء في المادة 18 من ذلك القانون على سبيل الحصر ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى لم يستند إلى أي من تلك الحالات الواردة بتلك المادة الأمر الذي يكون معه المدعى قد أقام دعواه على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة