حجز دعوى بطلان تحصيل "المهندسين" دمغة من المكاتب الهندسية لكتابة تقرير المفوضين

الأربعاء، 29 يناير 2020 05:20 م
حجز دعوى بطلان تحصيل "المهندسين" دمغة من المكاتب الهندسية لكتابة تقرير المفوضين نقابة المهندسين-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص فقرة "ب" من المادة 45، ونص الفقرة "ج" من المادة 46 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى، مع السماح للخصوم بتقديم المذكرات خلال شهر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 67 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 45 فقرة (ب) والمادة 46 فقرة (ج) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.

وتنص المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من :

1-رسوم القيد واشتراكات الأعضاء.

2-رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا.

3-ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .

4-ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .

5-حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .

6-حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .

-7أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .

-8حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية

-9رسوم طلبات تقدير الأتعاب .

10-إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .

-11جميع الموارد الأخرى المشروعة .

وتنص المادة 46 من ذات القانون على أن "يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :

(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات

(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .

وأقامت شركة أسمنت العامرية دعواها التى حملت رقم 67 لسنة 41 دستورية، ضد نقابة المهندسين، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 45 فقرة (ب) والمادة 46 فقرة (ج) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة