يصدر قرار الحبس الاحتياطى بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم فى الاتهامات الموجهة إليه، فى القضايا المعاقب عليها بالحبس، وهناك العديد من الأمور المنظمة لطريقة حساب عدد أيام الحبس، ويقول علاء محمد المحامى والخبير القانونى، إن وكيل النيابة يصدر أمرًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحسب تلك الأيام بطرق مختلفة وفقًا لظروف الضبط.
ويتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، طريقة حساب الـ4 أيام تختلف بحسب مصدر قرار الضبط إذا كانت النيابة، هى من أصدرت قرار الضبط، فإن حساب الأيام الـ4 تبدأ من لحظة القبض على المتهم.
وأضاف إذا كان القبض على المتهم نتيجة للتلبس بجريمة، وتم عرضه بعدها على النيابة، يبدأ حساب الأيام الـ4 من تاريخ العرض على جهة التحقيق.
ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على بدائل للحبس الاحتياطى ويمكن أن يتم اللجوء إليها، وهذه البدائل تكون ملزمة للمتهم وحال مخالفتها يتم حبسه.
ونصت المادة (200) من القانون على "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة