اعترف المتهمان بسرقة نصف مليون جنيه من شركة استثمار عقاري بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليهما، أنهما ارتكبا الجريمة بالاشتراك مع صاحب مقهى هارب، حيث استغلا معرفة أحدهما ويعمل سائق لدى مالك الشركة، باعتياد الأخير الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب السرقة، بعدما سهل لهما طريقة الدخول للشركة.
وأضافا أنهم فشلوا في كسر الخزينة فاستولوا عليها ونقلوها بسيارة ملاكي لمسكن أحدهم وكسروها، وعثروا بها على مبلغ نصف مليون جنيه، وقسموا النقود بينهم.
وأرشد المتهمان عن مبلغ 288 ألف جنيه حصلا عليه، وأكدا أن باقي النقود بحوزة المتهم الهارب، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، بعد تحديد عدة أماكن يتردد عليها.
واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات، باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ (500 ألف جنيه).
تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تبين للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس معاون مباحث القسم، أن مرتكبى الواقعة (سائق طرف المُبلغ، وعاطل "سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة"، وصاحب مقهى، مقيمون بمحافظة الغربية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الأول والثانى، وبحوزتهما (288 ألف جنيه.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :
1- السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.
2- السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4- السرقات التي تحصل ليلاً.
5- السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6- السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7- السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة