اعرف ضوابط التسجيل الضريبى فى مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"

الجمعة، 24 يناير 2020 04:13 م
اعرف ضوابط التسجيل الضريبى فى مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه " التسجيل الضريبي" في منظومة جديدة متكاملة، بدءاً بإجراءات التسجيل ومواعيدها وصولاً إلي رقم التعريف الضريبي وانتهاءاً بالبطاقة الضريبية.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض إجراءات التسجيل الضريبي في مشروع القانون الجديد المزمع مناقشته خلال إجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفترة القادمة في ضوء المادة (26)  علي النحو الاتي :
 
1- يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل الضريبي خلال 30 يوم من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة بحسب الأحوال.
 
2- يقدم طلب التسجيل الضريبي علي النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الاثبات قانونا مرفقا به المستندات اللازمة.
 
3- على المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم اتسيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاسيتفاء البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطار بأي من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها.
 
4- حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلة بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات مع إخطارة بالتجسيل خلال 5 أيام عمل، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية.
 
 
جدير بالذكر أن مشروع قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة