قضت المحكمة الاقتصادية اليوم فى الجنحة رقم 1330 لسنة 2019 جنح اقتصادية، بحبس محمد عبد السميع قشطى مهندس على المعاش بالسكة الحديد 6 شهور مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه مع إلزامه بتحمل أتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعى ضد حسام عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالسكة الحديد.
كان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالسكة الحديد، حرر محضر لدى مباحث الاتصالات ضد مهندس على المعاش يتهمه بالسب والقذف والتشهير به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل إصدار المحكمة الاقتصادية حكمها السابق الإشارة إليه.
يذكر أن عقوبة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى تندرج تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، حيث نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف كالتالى: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة