ألغت المحكمة الادارية العليا، نتيجة طالب بكلية الطب بإحدي الجامعات في مادتي الجراحة العامة والنساء والتوليد، لثبوت استحقاقه درجات أكثر من الحاصل عليها بنتيجة الامتحانات، وقدرها الخبير بعد إعادة التصحيح بـ 25 درجة ونصف.
واستندت المحكمة على أن عملية إعادة تصحيح كراسات إجابة طلاب الجامعة قوامها مراجعة إجابة الطالب في ضوء المعارف والمعلومات التى حصلها من الكتاب الجامعي المقرر عليه، لقياس مدى إلمامه بها وفهمه لها دون غيره من الكتب المؤلفة في ذات المادة والتي تختلف طولاً واختصاراً، حتى لا يكون هناك إفراط أو تفريط في تقدير الدرجة المستحقة للطالب.
وثبت من تقرير الخبير، أن الطالب يستحق 151 درجة في مادة الجراحة العامة بدلًا من 139 ونصف درجة، ويستحق في الورقة الثانية 148 درجة بدلا من 139ونصف درجة، وفي مادة النساء يستحقر 76 درجة بدلًا من 74 درجة، وفي ورقة إجابة أمراض التوليد يستحق 55 ونصف بدلًا من 51 درجة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التى تقدم إليها في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، ومن ثم ليس للمحكمة الإدارية العليا أن تنظر دعوى تقدم إليها ابتداء.
والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية يكون فى الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة