أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من خلال مقطع فيديو نشرته الدار على الصفحة، إجابتها على سؤال:"هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء الرأس؟"
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال إجابته على السؤال:"نعم يجوز فكون المرأة تغطى رأسها عند تلاوة القرآن الكريم، فهذا من آداب التلاوة وليس من الواجبات".
وفى إجابة على سؤال نصه: "حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟"، قالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكترونى:"رَغَّبَ الشرع الشريف في قراءة القرآن والاشتغال به وملازمته؛ فروى الشيخان عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَثَلُ المؤمن الذي يَقرأُ القرآن مثل الأُتْرُجَّة ريحُها طَيِّب وطَعمها طَيِّب، ومَثَلُ المؤمن الذى لا يَقرأ القرآن مَثَلُ التمرة لا ريح لها وطعمها طَيِّب حُلو» متفق عليه، وروى الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» متفق عليه، إلى غير ذلك من النصوص السَّنِيَّة.
وتابعت الدار:"وبشكل عام فإن الناظِر فى هذه النصوص يَجِد أن الترغيب فى قراءة القرآن فيها قد جاء مُطْلَقًا غير مُقَيَّد، والقاعدة المقررة في علم الأصول أن: "المطلق يجرى على إطلاقه فى الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال حتى يأتى ما يقيده". انظر: "البحر المحيط" للزركشى (5/ 8، ط. دار الكتبى)، و"التوضيح مع شرحه التلويح" للسعد التفتازانى (1/ 117، ط. مكتبة صبيح)، وبناءً عليه: فإن قراءة القرآن مرغب فيها مندوب إليها فى كل وقت وعلى أى حال إلا ما أتى الشرع باستثنائه منها.
وأضافت الدار :"وأما عند النظرة التفصيلية ومزيد التأصيل فإن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة على الصحيح، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية؛ فروى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة