زوجة بدعوى طلاق: أعجز عن رؤية طفلى بعد إجبارى على التوقيع بالتنازل عن حضانته

الثلاثاء، 21 يناير 2020 10:29 ص
زوجة بدعوى طلاق: أعجز عن رؤية طفلى بعد إجبارى على التوقيع بالتنازل عن حضانته محكمة الاسره،ارشيفية
كتبت ـ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اشتكت فيها تعرضها للعنف، لتؤكد قائلة: "مكثت 5 سنوات مع زوجى، كنت مجرد قطعة أثاث فى منزله، بسبب تسلط وجبروت حماتي التي دفعتني لمحاولة الانتحار، بعد أن دفعته أن يتعدى على بالضرب المبرح، ويمنعني من الذهاب لعملي، عقاباً لى لاعتراضى على أداء الأعمال المنزلية لها".

وتابعت الزوجة "نادية.ف.ع"، البالغة من العمر 35 عاما: "خرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسي، بعد تلقيني علقة موت على يد زوجي، ومحاولته برفقة حماتى إجباري بالتوقيع بالتنازل عن حقوقي الشرعية، وحضانة طفلي، تحت تهديد السلاح، وأخذه بالقوة وحرمانى منه".

وأضافت الزوجة التي حررت بلاغا رسميا بقسم مصر الجديدة :"ربنا ينتقم منها زى ما دمرت حياتى وخربت بيتى، ورغم الحب الذي جمعني بزوجي، استطاعت التفريق بيننا، وزرع الشك في قلبه وجعلته يعتدى على، ويتهمنى فى شرفي، بسبب وسوستها له".

وأكدت الزوجة التى فشلت حسب قولها بأخذ حقها بالقانون بسبب جبروت أم زوجها الذى دفعها لترك عش الزوجية :" أعجز عن رؤيتي طفلي أو حتى التواصل هاتفياً معه، بسبب احتجازه على يد أهل زوجي، بعد تمردي على الضرر الذى وقع على والعنف والضرب والإساءة الذى تسبب فى دخولى للمستشفي عدة مرات ".

 

يذكر أن هناك عدة شروط لقبول دعوي الطاعة، فيجب أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها، بالإضافة إلى ثبوت تعدى الزوج على زوجته، فلا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولا وفعلا أي بالتعدي عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها .

 

ووفقاً لشكاوى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أحيانا يتحايل الزوج على القانون ببيع شقته أو تسجيلها  باسم أقاربه حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة