قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، بمعاقبة 3 متهمين بخطف طالبة واغتصابها تحت تهديد السلاح، بالسجن المشدد 5 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور، و محمد أحمد هانى، وحضور محمد العوامرى وكيل النائب العام، وأمانة سر هشام حافظ.
وأسندت النيابة للمتهمين "الحسين م، مصطفى م، محمود م"، تهمة خطف المجنى عليها "سمر.م" بطريق الإكراه، بأن اعترض المتهم الأول طريق المجنى عليها بزعم مساعدتها فى البحث عن متعلقاتها، حتى تقابلا مع الثانى والثالث ورفعوا الأسلحة البيضاء " مطواة- شومة"، وقادوها إلى مركبتهم واصطحبوها إلى مكان بعيد قاصدين مواقعتها.
وقام المتهمون بمراودة الفتاة عن نفسها فرفضت، فقاموا جميعاً بمحاصرتها وتناوبوا على اغتصابها بالإكراه، وفروا هاربين.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة