تعرف على قائمة تهم تواجه المتحرشين بفتاة المنصورة.. والعقوبات المشدد والتعويض

الخميس، 02 يناير 2020 04:00 م
تعرف على قائمة تهم تواجه المتحرشين بفتاة المنصورة.. والعقوبات المشدد والتعويض تحرش -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصار قانونية، عن العقوبات التى نص عليها القانون المصري فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة، التى انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، أن ما تم فى الواقعة تضمن 6 جرائم يعاقب عليها القانون، وهي إثارة الرعب فى المجتمع، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، وهتك عرض، والتحرش، والتصوير بدون استئذان.
 
 
وأضافت "المصادر" أن كل جريمة من تلك الجرائم حدد القانون لها عقوبة خاصة، بالإضافة إلى رفع قضية تعويض عن الضرر الواقع على الفتاة، فتدخل الجريمة الأولى ضمن جرائم إرهاب المجتمع وإثارة الرعب فى الشارع المصرى، والتى خصصها قانون الطوارئ الذى تم مده الفترة الماضية وتم نشره بالجريدة الرسمية ويحاكم فاعلها أمام الجهات المختصة بأمن الدولة، أما الجريمة الثانية ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادى كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقى، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات فى الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوى على الشفة السفلى. كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
 
 
وعرف القانون جريمة هتك العرض بأنها فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجنى عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هى أى جزء من أجزاء الجسم التى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
 
 
وأضاف القانون أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، ونص القانون أن التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فيما حدد العقوبة لجريمة تصوير بدون اذن مسبق الحبس لمدة 6 شهور.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة