نص قانون أيلولة نسب من الصناديق الخاصة.. يدعم الموازنة بـ5 مليارات جنيه

الخميس، 16 يناير 2020 05:15 ص
نص قانون أيلولة نسب من الصناديق الخاصة.. يدعم الموازنة بـ5 مليارات جنيه مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسة يوم الثلاثاء نهائيا، وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإنه من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه ستكون دعم للموازنة العامة للدولة.

وينص مشروع القانون على

"المادة الاولى "

استثناء من الاحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها  من الاشخاص الاعتبارية العامة تئول للخزانة العامة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019  وذلك على النحو الاتى
 
-5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه.
 
-10% من الأرصدة التي تزيد على  5و7مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.
 
-15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.
 
 ولايسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاتى
 
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح او الاتفاقيات الدولية او التبرعات
 
- حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والادارات الصحية  والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات  الصحية بها ومشروعات الاسكان الاجتماعى
 
-صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها فى هذه المادة وكذا صناديق التامين الخاص بهم
 

المادة الثانية

استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من  رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
 

المادة الثالثة

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية  من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة