تعرف على محظورات دعاية الانتخابات.. مع انطلاق مرشحى دائرتى الجيزة وملوى

الخميس، 16 يناير 2020 02:03 ص
تعرف على محظورات دعاية الانتخابات.. مع انطلاق مرشحى دائرتى الجيزة وملوى دعاية انتخابية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا الجمعة الدعاية الانتخابية، للمرشحين التى قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراقهم وتضمنت أسماءهم فى القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتى الجيزة وملوى، التى أعلنت عنها الهيئة.

ومع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين فإن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت المحظورات التى يجب على المرشح الالتزام بها، وفقا لأحكام الدستور والقانون والقرارات وهى:

١التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

٨تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

١٠استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

١١استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

١٢الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

١٣استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة