التأديبية تعاقب مسئولين سابقين بالتموين للاستيلاء على المال العام وتبرئ آخرين

الخميس، 16 يناير 2020 04:45 م
التأديبية تعاقب مسئولين سابقين بالتموين للاستيلاء على المال العام وتبرئ آخرين مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى قضية اتهام 14 مسئولا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمساس بالمصلحة المالية للدولة من خلال استيلاء مراقب مالى سابق علي مكافات ومبالغ مالية دون وجه حق، وتضمن الحكم مجازاة المراقب المالى لوزارة المالية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقًا بعقوبة الإحالة للمعاش، كما خصمت 30 يومًا من أجر كاتب بوزارة المالية، ومراجع حسابات، وكاتب بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومجازاة مدير إدارة الحسابات بالوزارة، ورئيس قسم الحسابات، ومراجع حسابات، وموظفة بقسم الشطب بإدارة الحسابات، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر .
 
وغرمت موظفة سابقة بإدارة الحسابات والمسئولة عن تحرير الشيكات، ومسئول خزينة سابق، بغرامة تعادل ضعف أجرهما، وغرامة للمشرف السابق على حسابات صندوق دعم وتطوير الخدمات التموينية تعادل 3 أضعاف أجره .
 
وبرأت المحكمة 3 مندوبين وزارة المالية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية من التهم المنسوبة لهم، كما قضت بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمشرف السابق على إدارة الاستحقاقات لبطلان قرار الإحالة .
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته المراقب المالى لوزارة المالية لدى وزارة التموين ، التلاعب فى المستندات الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية والاستمارات بالتعديل، واضافة مبالغ مالية بالشيكات والاستيلاء على المبالغ المضافة بالزيادة دون وجه حق، وحصل على مكافآت من حساب صندوق تحسين وتطوير الخدمة التموينية بدون وجه حق .
 
وساعده فى ذلك المحال من الثامن حتى 15من خلال الإهمال في عملهم مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من صندوق تحسين الخدمة التموينية دون وجه حق .
 
واستندت المحكمة علي قرار وزير المالية بحظر تقاضي ممثلى وزارة المالية في الجهات المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى .
 
ورأت المحكمة أن إهمال المحالين في عملهم ساهم في شبهة استيلاء على المال العام من جانب المحال الأول مما يستوجب عقابهم تأديبيًا 
 
كما نُسبت للمحالين من الثاني وحتى السابعة الحصول على مكافآت مالية من صندوق دعم وتطوير الخدمة التموينية بدون وجه حق .
 
ولم تلتفت المحكمة لدفاع 3 محالين بالقضية، بأن التوقيعات علي استمارات صرف المبالغ بدون وجه حق محل المخالفة المنسوبة لهم مزورة ، لعدم إثباتهم عدم صحة توقيعاتهم .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة