عدم قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحانات

الثلاثاء، 14 يناير 2020 07:20 م
عدم قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحانات مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى طعن مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بإحدى الجامعات، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لتوزيعها شيت على الطلاب وربط شراءه بالنجاح فى الامتحان، وأقامت الطعن مدرس بكلية الآداب على قرار رئيس الجامعة بمجاراتها بعقوبة اللوم لما نُسب اليها قيامها بتوزيع شيت علي الطلاب لإجبارهم لشراء الكتاب الجامعى، مع ربط الشيت بالامتحان، وقسمت الطلاب لمجموعات وكلفت قائد كل مجموعة تبليغ زملاؤه، أن الطالب الذى لا يستطيع الإجابة يكتفى بنقل الأسئلة بورقة الإجابة ويتركها ولا يقوم بالغش، مما يؤدى ذلك لكشف سرية الامتحانات والتعرف على شخصية الطالب من خلال إجابته .
 
ورأت المحكمة أن الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس بكلية الآداب وتطعن على قرار رئيس الجامعة، وهو الذى يمثل الجامعة إمام القضاء، ويصبح اختصامها لوزير التعليم العالى، غير قائم على سند صحيح من القانون .
 
وثبت للمحكمة إقامة الأستاذة الجامعية للطعن دون أن يسبق ذلك بطلب عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون .
 
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
 
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
 
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
 
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
 
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
 
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة