تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن وتزوير محررات رسمية ومقاومة السلطات لـ8 فبراير

الإثنين، 13 يناير 2020 03:48 م
تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن وتزوير محررات رسمية ومقاومة السلطات لـ8 فبراير أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات، و تزوير محررات رسمية بالنزهة، لجلسة 8 فبراير المقبل، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "هشام خليل"، تاجر ملابس، و " محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه "حامد موسى" عمداً، بغير سبق إصرار  ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيار نارى صوب المجنى عليه، فأحدث به الإصابات التى أدت لوفاته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي "أمين شرطة"، بأن أشهرا فى وجهه سلاح نارى "مسدس"، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهى ضبطه، فى واقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد".
 
كما اشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة، محرر رسمى وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع.
 
وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل موضحا عقوبتها في كل حالة خاصة في حالة توافر عنصر الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم في حالة توافره.
 
ونص القانون على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
كما أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
وأشار القانون إلى أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.
 
أما من من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة