نصت المادة 25 مكررا من قانون الأسلحة والذخيرة على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. (معدلة بالقانون 165 لسنة 1981)
يذكر أن الجدول رقم 1 فى القانون يخص الأسلحة البيضاء، وهى:
1 - السيوف (عدا سيوف المبارزة)
2 - السونكات
3 - الخنجر
4 - الأقواس والسهام
5 - المطاوى قرن الغزال
6 - السواطير، السكاكين ''عدا ما يستخدم منها فى الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانونى".
7 - البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصى الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية
8 - الملكمة الحديد (البونية).
9 - أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
10 - القيود الحديدية، والصديرى والخوذة الواقيتان من الرصاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة