حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المُقدم من الحكومة، والذى انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، ومن المتوقع أن يكون علي أجندة البرلمان خلال الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، عدد من الإلتزامات علي المرسل لأي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر.
وألزمت المادة القانونية (18) من قانون حماية البيانات، المرسل لأي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزمات الآتية:
1- الغرض التسويقي المُحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الإتصال للشخص المعني بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مًبثتا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإليكتروني التسويقي، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ أخر إرسال.
وحسب المادة القانونية، تًحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإليكتروني المباشر.
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون مستوى مناسبًا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة