نص قانون العقوبات فى المادة 74 منه، على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
كما أوضحت المادة 75 من القانون أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
وأضافت المادة، أن العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة، من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
جدير بالذكر أن المادة 25 نصت على " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا، وجاء فى الفقرة الأولى، القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
أما الفقرة الثانية، شملت التحلى برتبة أو نيشان.
والفقرة الخامسة، "بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية".
والفقرة السادسة، "صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة