نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للرد على أسئلة المتابعين، والذى أجاب اليوم على سؤال نصه:" هل يجوز إعطاء مالي لشخص يضارب به في السوق مقابل ربح متغير؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نتفق فى البداية أن هناك أشكالا من المعاملات المالية، منها شكل يتعلق بالمضاربة وآخر بالشراكة، والواضح هنا أن هذا الأمر أقرب إلى المضاربة، والمضاربة يجب أن تكون محددة، بمعنى أن يحدد نسبة من الربح لأنه لو لم يحدد سيكون هناك غرر".
وتابع الوردانى:"لكن لو قصدت أن الربح سيتغير بتغير الربح والخسارة فهذا جائز ولكن يجب أن يحدد بنسبة تزيد أو تنقص سيكون حلالا، وهناك مسألة أخرى عند كثير من الناس أن يعطى أحدهم مبلغا من المال يشغله مقابل رقم ثابت وهذا يلزمله فى آخر السنة حساب ختامى".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"فى السؤال الذى نجيب عليه الآن المعاملة جائزة وليست حرامًا لأنه سيكون فيها شيء من الربح المبنى على الربح والخسارة بناء على نسبة محددة من الربح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة