نصت المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لصاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال.
وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.
كما نصت المادة 59 على أنه يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل.
وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.
والجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل من بينها الإنذارت، والخصم من الأجر، وتأجيل الترقية، ويمكن أن تصل إلى الفصل من العمل.
بينما حدد القانون أيضا عددا من المحظورات على العامل من بينها، العمل فى مكان اخر بخلاف الذى يعمل به سواء بأجر أو بدون أجر، وقبول هدايا أو مكافأت أو عمولات بغير رضاء صاحب العمل، تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة صاحب العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة