تعرف على ضوابط استخراج تصريح الإتجار فى الأسلحة والذخائر

الأحد، 01 سبتمبر 2019 09:13 ص
تعرف على ضوابط استخراج تصريح الإتجار فى الأسلحة والذخائر أسلحة نارية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ضوابط لمن يصرح له بالإتجار فى الأسلحة والذخائر، حيث نصت المادة ( 13 ) على  "لا يجوز التصريح بالإتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى.

وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ، ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل.معدلة بالقانون 75 لسنة 1958

كما نصت المــــادة رقم 13 مكرراً  على " لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.مضافة بالقانون 75 لسنة 1958

وهناك شروط أخرى وضعها القانون وألزم المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يتبعها،  وهى، ان يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات:

(1‌) الأسلحة النارية غير المششخنة.

(2‌) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3.

(3) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.

(4) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.

(5) أجزاء الأسلحة.

ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص،  ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"،  والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"،  و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل."

والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"،  أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية،  ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها،  وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة