عقب استصدار أول شهادة بمنطوق الحكم.. «تمام» يصف حكم إلغاء قانون تنظيم الرؤية بـ«التاريخى» بعد وصول نسب قضايا الخلع إلى 83.5٪‏.. وحملة «أريد حلا» ترد: القانون لايزال سارياَ بالمحاكم

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:30 م
عقب استصدار أول شهادة بمنطوق الحكم.. «تمام» يصف حكم إلغاء قانون تنظيم الرؤية بـ«التاريخى» بعد وصول نسب قضايا الخلع إلى 83.5٪‏.. وحملة «أريد حلا» ترد: القانون لايزال سارياَ بالمحاكم محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تزال الأصداء مستمرة بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون.  

وفى هذا الإطار، حصلت «اليوم السابع» على نسخة رسمية لشهادة بمنطوق الحكم من مجلس الدولة والتى نصت على قبول الدعوى شكلاَ وبصفة مستعجلة، وفى الموضوع القضاء باجبار المطعون ضدهم بتنفيذ ما جاء باتفاقية حقوق الطفل المادة 9 فقرة 3 من تلك الإتفاقية والتى اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44-25 المؤرخ 20 نوفمبر 1989 والتى تم إقرارها والالتزام بها والعمل بها وفقا للمادة 49 – 151 من الدستور المصرى.

ويأتى ذلك بعد أن تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 54378 لسنة 71ق، كأول رد فعل عقب صدور الحكم.  

95669-95669-image

الحكم تاريخى

من جانبه، أعتبر الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، ومدير مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية، حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الخاص برؤية أطفال الشقاق حكم تاريخى، ودليل لا يقبل الشك على العوار الموجود فى الكثير من مواد قانون الأحوال الشخصية الحالى والذى فتح الباب لمجلس النواب والحكومة لتعديل هذه المواد المجحفة فى حق الطفل المصرى.

 فلا يتصور عقل – بحسب «تمام» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - أن طفلا يعيش بين أب وأم وعائلاتهما وبمجرد وفاة الزوجة أو وقوع مشاكل زوجية يفقد الطفل الأب وعائلته بالكامل ويصبح من حق الطفل أن يرى الأب فقط لمدة 3 ساعات فى الأسبوع فى مكان أشبه بالسجن بإجمالى 3 شهور على مدار 15 عام هو سن حضانة الأم للطفل حيث يخير الطفل بعد هذا السن ليختار مع من يعيش الأب أم الـأم وقد أقر هذا السن والتخيير بعد التعديلات التى دخلت على قانون الأحوال الشخصية فى عام 2005 والتى تسببت فى الإرتفاع المرعب فى عدد حالات الطلاق. 

15322-20180219234111903

ولو نظرنا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بعدد حالات الطلاق السنوية، فسنجد أن فى عام 2005 كانت عدد حالات الطلاق 65000 حالة سنوياً وزادت عدد هذه الحالات إلى 141500 حالة سنوياً فى عام 2009 أى أن عدد حالات الطلاق زادت لأكثر من الضعف فى ظرف 4 سنوات فقط من تطبيق هذه التعديلات حيث أصبحت الحضانة أبدية للأم مما جعل بعض الأمهات تستسهل الطلاق لأتفه الأسباب ويؤكد ذلك نسبة عدد حالات الخلع لإجمالى عدد حالات الطلاق بالمحاكم المصرية والتى بلغت 83.5% فى عام 2018  - الكلام لـ«تمام». 

مقترحات التعديل

هذا ويرى «تمام» أنه يجب إدخال التعديلات الآتية على قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وعلى الصحة النفسية للأطفال:

-سن الحضانة:

وهو رمانة الميزان لاستقرار الأسر المصرية ووجدنا أن يكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إلغاء التخيير حيث أن هذا السن هو الذى كان معمول به فى مصر وأن الدستور والمعاهدات الدولية نصا على أن يكون سن الطفولة 18 عاما وبالتالى يجب أن يتم اقتسام هذا السن بين الأب والأم حتى ينشأ الطفل وقد استفاد من تربية الطرفين له. 

eab3d617-ec4e-465c-a7f0-bcbb46b41ce2

 

-الحضانة للأب بعد الأم بانتهاء سن الحضانة أو بزواجها أو بوفاتها:

فهم شريكين فى هؤلاء الأطفال ومن غير المنطقى أنه عندما تسقط الحضانة عن الأم يظل الطفل حائرا بين بيوت عائلتى الأب والأم فى نفس الوقت يكون محروم فيه من الأب فيكون الطفل بذلك قد حرم من الأم والأب معا.

 

-الاصطحاب للطرف الغير حاضن:

فليس معنى أن تكون الحضانة مع طرف سواء كان الأب أو الأم أن يحرم الطرف الأخر منها ويكون الاصطحاب ليوم أو يومين فى الأسبوع حسب المرحلة العمرية للطفل بالإضافة لأسبوع فى أجازة نصف العام وشهر فى أجازة أخر العام مع اقتسام الأعياد الدينية بين الطرفين.

 

-الولاية التعليمية للأب:

وذلك كما نص الشرع فالأب هو الولى الطبيعى على الأطفال ومن غير المعقول أن يدفع الأب مصاريف دراسة الطفل وهو لا يستطيع إختيار نوع التعليم المناسب له أو تحويله من مدرسة لآخرى عندما تتغير الظروف المادية للأب ولكن على الأب إختيار مدرسة قريبة من محل سكن الطفل. 

26922-26922-british-pop-singer-cheryl-cole-who-506x337

-ضم النفقات فى قضية واحدة وألا يتعدى مجموع هذه النفقات والأجور ثلث دخل الزوج: حيث تستغل بعض المطلقات كثرة القضايا فتقوم برفع عدد كبير من القضايا للتنكيل بالزوج والتحصل على أكبر قدر من أمواله حتى أننا نرى هذا الأيام مطلقات قمن برفع عشرات القضايا منها قضية بدل حلاقة شعر وقضية لسداد مبلغ 37 جنيه فاتورة كهرباء وغيرها من القضايا الهزلية التى تدفع فيها المطلقة للمحامى ألاف الجنيهات لتحصل على مبالغ بسيطة بهذا الشكل نكاية فى الزوج وإضرارا به.

-الزوجة الناشز لا تستحق نفقة بمجرد خروجها من مسكن الزوجية:

فمن غير المعقول أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية وتقوم برفع خلع أو طلاق للضرر وهى فى منزل أهلها وفى بعض الحالات قد تكون مخطوبة أو مسافرة خارج مصر ومع ذلك يتم الحكم لها بنفقة زوجية بالمخالفة لأحكام الشرع فالزوجة التى تخرج من بيت الزوجية بدون إذن زوجها هى زوجة ناشز لا تستحق نفقة.

-الأخذ فى الإعتبار من الطرف الذى قام بإنهاء الحياة الزوجية:

حيث أنه من غير المناسب والمعقول أن تقوم الزوجة باتخاذ قرار إنهاء الحياة الزوجية ومع ذلك يتحمل الزوج التبعات المادية لذلك خاصة وأن معظم السيدات اللاتى يقمن بإتخاذ هذا القرار هم مستقلين ماديا وبالتالى عليها أن تشارك فى التبعات المادية لقرارها.

-عقوبات بالمثل:

يجب أن تطبق عقوبات بالمثل على الأب الذى يتهرب من دفع النفقات والأم التى تمتنع عن تنفيذ الاصطحاب حتى نضمن الحقوق المادية وكذلك المعنوية للطفل.  

57695-57695-57695-2018_4_25_14_39_57_130

حملة أريد حلا ترد

فى سياق أخر، قال محسن السبع المستشار القانوني لحملة «أريد حلاً»، إنه بعد صدور هذا الحكم ينبغى على الحكومة عدم استئناف هذا الحكم وأن تبادر وزارة العدل بإصدار قرار جديد يتلافى فيه ما أصاب القرار رقم 1087 لسنة 2000 من وعوار قانوني كانت سببًا في إلغائه، وأن يترك المساحة والسلطة للقاضى فى تحديد أماكن الرؤية وفقًا لظروف واحتياجات كل دعوى طالما توافرت فيه الشرط العام المنصوص عليه فى المادة 67 من قانون الأسرة رقم 2000 والتى تنص على:

 

«ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة العدل بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر، ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير».

 

ووفقا لـ«السبع»، فى تصريح خاص، نرى أن هذه فرصة جيدة لتصحيح كافة العيوب التى ظهرت عند تنفيذ أحكام الرؤية والتى يتعرض لها الطرفين بإصدار قرار جديد ينظر نظرة إنسانية واجتماعية جديدة حول قضية الرؤية فى مصر، مؤكدًا إن إلغاء القرار يرجع إلى أن محكمة القضاء الإداري، وجدت فى القرار إغفالاً وتجاوزًا لسلطة القاضي، ومن ثمَّ قضت بإلغاء القرار الوزارى المنظم لرؤية الطفل.

رئيسية

 وأشار إلى أنه سوف يتم إصدار قرار جديد من شأنه أن يتلافى الأخطاء الموجودة فى القانون القديم، من حيث انتهاكه لسلطة القاضي، وأن القرار سيعود لوزارة التضامن لدراسته، وهى التى ستتولى المساهمة فى إصدار قرار تنظيم الرؤية لطفل، إلا أن الجميع يجب أن يعلم أن القرار المنظم لرؤية الطفل الصادر من وزير العدل لايزال مستمراَ العمل به فى المحاكم حتى استصدر أخر .

يشار إلى أن الدعوى التى رفعت أمام القضاء الإداري، طالبت بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز 3 ساعات وبدون عقاب رادع، فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال. 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة