تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بعدد من الاختصاصات، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بداية من الكشف المبكر عن الإعاقة، وتوفير العلاج، وتقديم الخدمات الطبية، وفيما يلى نرصد أبرز لاختصاصات:
1- تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها.
2- التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها.
3- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة أنحاء الجمهورية.
4- تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة، على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية.
5- توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعه للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبى للشخص ذى الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى.
6- توعية الشخص ذى الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية.
7- تقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسرى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة.
8- إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثى كإجراء وقائى لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة