أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور باشتراط الحصول على موافقة الشركات المنتجة للسيارات التي يجرى إحلال وتغيير الشاسية لها، حتى تتمكن الشركة المصنعة للشاسية من ترخيص الشاسيات التي تنتجه مصانعها.
وجاءت الدعوى، أن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور، بإضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المراد تغيير الشاسية لها حتى يتثني لها تصنيع تلك الشاسيهات، وهو مايتعبر تعسف من جانب جهة الإدراة.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار مصطفي زهران ، وكيل مجلس الدولة، وإشراف المستشار محمد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة ، بالغاء قرار إدارة المرور الى نص المادة 235 من قانون المرور والذى تضمنمت"أن تغيير قاعدة السيارة يكون بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة".
وأوضح التقرير أن الشركة المدعية من الشركات المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومقيدة بالسجل الصناعى برقم 29947 لسنة 2003 ومرخص لها بتصنيع شاسيهات للسيارات النقل، فمن ثم صراحة نص اللائحة التنفيذية يشير ان جهة الاعتماد في عند تغيير الشاسيهات هى وزارة التجارة والصناعة وانها الجهة المختصة بتحديد شروط الاعتماد .
واشار التقرير أن تعديل شروط الاعتماد والترخيص التى اصدرتها الادارة العامة للمرور ممثلة في موافقة الشركة المنتجة، مخالفة صراحة لنص اللائحة التنفيذية من قانون المرور والتى إشترطت ان يكون تغيير الشاسية إما بموافقة الشركة المنتجة أو وزارة الصناعة ، مما يعد معه إشتراط موافقة المصنع المنتج للسيارة هو تعسف من جهة الإدارة من شأنه الاضرار بالشركة المدعية والتأثير سلباً على الصناعة المصرية .
وأكد التقرير أن تلك الشاسيهات لاتصنع في مصر وان الشركات المنتجة لم تتقدم بطلب لحماية ملكيتها الفكرية عن تلك النماذج من الشاسيهات التى نتنجها الشركة ، كما أن هذه الشاسيهات مطابقة للمواصفات الفنية .
واختتم التقرير، أن تذرع جهة الادارة باصدارها للقرار محل الدعوى لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات فأن مردود ذلك أن المشرع وضع سُبل لتسجيل وحماية التصاميم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وحدد الجهات المختصة بمنح تراخيصها وسبل الطعن عليها، مما يظهر معه عدم إختصاص الادارة العامة للمرور بنظر اية مسألة من تلك المسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة