ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟

السبت، 24 أغسطس 2019 06:13 م
ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟ حبس_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على أن توافر القصد الجنائى العام فى جريمة إحراز محررات أو مطبوعات، كافى لإثباتها، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالًا عن كل ركن من أركان جريمة إحراز محررات أو مطبوعات، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويكفى أن يكون ما أورده الحكم من أدلة من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه.

 

وقالت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 21976 لسنة 87 قضائية: "لما كان يكفى لتحقيق الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكررًا/1، 3 من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع وإطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك، كما يكفى لتوافر القصد الجنائى لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".

 

وتابعت المحكمة: " لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التى دان الطاعنين بها مما ورد بأقوال ضابط الأمن الوطنى بالتحقيقات وتحرياته وتأييد ذلك بما تم ضبطه من محررات ومطبوعات بمسكن الطاعنين الخامس والثامن والتاسع والعاشر وباقى المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر لضابط الأمن الوطنى والتى تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التظاهر والاعتصام غير القانونى ولافتات مسيئة للنظام الحالى وإقرارات المتهمين له باشتراكهم فى التظاهرات والتى تحرض على تكدير الأمن العام، وهو ما يعد تدليلًا كافيًا وسائغًا من الحكم على توافر الركنين المادى والمعنوى للجريمة آنفة الذكر والتى لا يلزم الحكم التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه – كالحال فى الدعوى الراهنة – فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة