وضع الإسلام للزواج شروطا يضمن بها حق طرفي العلاقة ويأتي على رأسها المقدرة المادية والجسدية لتحمل مسئوليات العلاقة وواجباتها؛ لضمان توازنها واستمرارها، ومع ذلك قد تنتفي الشروط أو لا تكتمل ومن هنا تبدأ الأزمات الزوجية التي قد تُفضي إلى مطالبات بالفراق مثل ما حدث مع زوجة شكت عِنّة زوجها وعجزه الجنسي المثبت بالتقارير الطبية، فلجأت لرفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة... هنا عبر سطور اليوم السابع المقبلة تتعرف على تفاصيل الحكاية.
الزوجة تفاجأ بعجز جنسي دائم
فوجئت الزوجة " هـ. ع. ع"، 24 عاما، بعد الزفاف بعدم مقدرة زوجها "م.ا.م"، 30 عاما، على إتمام معاشرة زوجية طبيعية، وظنت أنه عيبا مؤقتا ينتهي بمرور الوقت، لكن مر عام، ثم عامين، ولم يبرأ الزوج من علته، وتأكدت الزوجة من أن الزوج عاجز جنسيا، فقررت طلب الطلاق بشكل ودي، لكن الزوج رفض وتعنت وأصر على عدم التطليق.
ضرب وإهانة وتبديد منقولات جزاء الإصرار على الطلاق
واجه الزوج إصرار الزوجة على الطلاق بالسب والضرب والإهانة، وأساء معاملتها، ورفض الإنفاق عليها، بل تعدى الأمر إلى تبديد منقولاتها بعد انتقالها لمنزل العائلة؛ فلجأت الزوجة لرفع دعوى قضائية برقم 3415 بمحكمة الأسرة بدكرنس، بمحافظة الدقهلية تطالب فيها بالتفريق بعد ثبوت عِنّة زوجها على مدار عامين، وإساءة معاملتها والتنكيل بها وتبديد منقولات جهازها انتقاما منها لإصرارها على الطلاق منه.
تقرير الطب الشرعي يثبت عِنّة الزوج
طالبت الزوجة بتوقيع الكشف الطبي على الزوج لإثبات علته، وبالفعل تم توقيع الكشف الطبي عليه، وورد الرد من الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بالقاهرة، وجاء فيه أنه قد رفض دفع قيمة الكشف الطبي الخاص باستشاري أمراض الذكورة، كونه مُدَعى عليه.
وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود دعامة دائمة في القضيب، ووجود قصور بالتغذية الشريانية للقضيب، مع وجود إرتشاح وريدي بسيط مما يدل على أن المدعى عليه يعاني من عِنّة عضوية.
محامي الزوجة يطلب الإستئناف في الدعوى للحصول على حقها الشرعي
قررت المحكمة رفض الدعوى وإلزام المدعية بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، وتقدم محامي الزوجة بطلب الإستئناف في الدعوى للحصول على حقها الشرعي.
وأشار أحمد فتحي العزب محامى الزوجة إلى أن الزوجة مصرة على الحصول على حقها الشرعي بالتفريق خصوصا بعد إثبات تقارير الطب الشرعي عِنّة الزوج وعجزه الجنسي، وتعديه عليها بالضرب والإهانة، وتبديد منقولاتها في محاضر رسمية، ودعاوى قضائية منظورة.
وأوضح المحامي: ( أن المحكمة استندت لمذهب حنفي حينما أصدرت حكمها برفض الدعوى، إذ ورد فيه أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين ولا يستطيع مباشرتها، وثبت أنها لازالت بكرا، وصادفها الزوج أنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة لحين مرور الفصول الأربعة المختلفة، وما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، ويكون التفريق في العيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهي عيوب العنة والجب والخصاء، ومن المقرر في مذهب الحنفية أنه من شروط إباحة حق تطليق للزوجة، بسبب العنة، ألا يكون زوجها قد وصل إليها، ولو وصل إليها ولو لمرة واحدة لم يثبت لها هذا الحق، لأن حقها هو أن يباشرها مرة واحدة قد استوفته، وما زاد عن ذلك لا يأمر به قضاء بل ديانة، وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قررت أن الطاعن دخل بها وفض بكارتها، وأن الضعف الجنسي طرأ بعد الدخول، فإن تحليفه يمين الطلاق يكون في غير موضعه، وعليه صدور الحكم برفض الدعوى وإلزامها بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة).
وأوضح المحامي أن محكمة أول درجة استدلت في حكمها على مدة الزواج التي وصلت إلى سنتين واعتبرته رضاء من الزوجة على حالة الزوج، وهذا غير صحيح، وذلك لأن الزوجة لم تعلم بالعيب المستحكم ولما علمت وأيقنت أن الزوج معيب بهذا العيب أقامت دعواها، لافتا إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أشير فيه إلى أن القناة المهبلية تبدو ضيقة وغير واضحة، مما يدل على عدم الإيقاع بين الزوجين بشكل طبيعي، وعدم مقدرة الزوج على إتيان زوجته، علاوة على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت عِنّة الزوج وعجزه جنسيا، وسوء معاشرته لها، وعدم الإنفاق عليها، والتعدي عليها بالسب والضرب، وتبديد منقولاتها، وكلها أشياء أصابت الزوجة بالضرر المستوجب للتطليق؛ لذا طالبت الزوجة القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه بالإستئناف والقضاء مجددا بالحكم بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر من المستأنف ضده وإلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية، مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على درجتى التقاضي.. وتم قبول الإستئناف وحجز الدعوى لاستئناف النظر فيها).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة