4 حالات يجوز فيها فسخ عقد التأجير التمويلى تلقائيا دون اللجوء للقضاء..اعرفها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:53 ص
4 حالات يجوز فيها فسخ عقد التأجير التمويلى تلقائيا دون اللجوء للقضاء..اعرفها هيئة الرقابة المالية-ارشيفيه
كتب ــ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرف القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، التأجير التمويلي بأنه نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.

وحدد القانون عدة حالات يعد فيها عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية وهى:

1- عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك.

2- وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة.

3- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفي أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار في مواعيدها.

4- أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي.

وفي جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر في الضمان العام للدائنين.

ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة